معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٧٠ - ٥ - مايتعلق بالدفاع
من شي فهو علي و اعلم ان المذكور في التهذيب و الموضع الاخير من الوسائل: عن احمد بن محمد بن يحيى، عن غياث ... و الظاهر انه غلط بل الصحيح ظاهراً ما في الموضع الاول من احمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث ....
[٢٩٤٥/ ٢] الفقيه: بسند يأتي في اول باب من ابواب المرتد في حديث عن أبي جعفر عليه السلام عورة المومن على المومن حرام و قال: من اطلع على مومن في منزله فعيناه مباحتان للمومن في تلك الحال و من دمّر على مومن في منزله بغير إذنه فدمه مباح للمومن في تلك الحال و من جحد نبيا مرسلًا نبوته ... و من فتك بمومن يريد ماله و نفسه فدمه مباح للمومن في تلك الحال.[١]
٥- مايتعلّق بالدفاع
[٢٩٤٦/ ١] الكافي: عن علي بن محمد، عن أحمد بن أبي عبد الله و غيره أنّه كتب إليه يسأله عن الأكراد فكتب: لا تنبّهوهم إلّا بحد السيف.[٢]
و رواه الشيخ في التهذيب هكذا:" عن احمد بن أبي عبدالله. او غيره انه كتب ..." والمسئول غير معلوم من هو؟
[٢٩٤٧/ ٢] الفقيه: عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن احدهما عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: من قتل دون ماله فهو شهيد و قال: لو كنت انا لتركت المال و لم أقاتل.[٣]
اقول: ربما يظهر منه جواز الاستمرار في القتال حتى الموت لأجل المال و هو مشكل و تحقيقه في الفقه.
[١] . الفقيه: ٤/ ٧٩.
[٢] . وسائل الشيعة: ١٨/ ٥٨٨ و الكافي: ٧/ ٢٩٦، التهذيب: ١٠/ ٢١١.
[٣] . المصدر/ ٥٨٩.