معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٥٤ - ٧ - حكم من تكررمنه السرقة قبل القطع
الْمَغْنَمِ وقالوا: قد سرق اقطعه فقال: إني لم أقطع أحداً له فيما أخذ شرك.[١]
٦- من ثقب بيتا لا يقطع إلّا أن يخرج المتاع وحكم ادعاءالاعطاء
[٢٨٩٣/ ١] الكافي و التهذيب: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل ثقب بيتا فأخذ قبل أن يصل إلى شيء قال: يعاقب فإن أخذ وقد أخرج متاعاً فعليه القطع، قال: وسألته عن رجل أخذوه وقد حمل كارة[٢]
من ثياب وقال: صاحب البيت أعطانيها، قال: يدرأ عنه القطع إلّا أن يقوم عليه البينة فإن قامت البينة عليه قطع، قال: ويقطع اليد والرجل ثم لا يقطع بعد ولكن إن عاد حبس وأنفق عليه من بيت مال المسلمين.[٣]
و متن التهذيب متفاوت مع الكافي في الجملة غير مغير للمعنى.
٧- حكم من تكررمنه السرقة قبل القطع
[٢٨٩٤/ ١] الكافي: عن العدة، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل سرق فلم يقدر عليه ثم سرق مرة أخرى فلم يقدر عليه وسرق مرة أخرى فأخذ فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والسرقة الأخيرة فقال: تقطع يده بالسرقة الأولى ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة فقيل: كيف ذاك؟ فقال: لان الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الأولى ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتى يقطع ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى.[٤]
و رواه الصدوق في العلل عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمد بن أبي القاسم،
[١] . الكافي: ٧/ ٢٢٣.
[٢] . قيل: الكارة ما يحمل علي الظهر من الثياب.
[٣] . الكافي: ٧/ ٢٢٤ و التهذيب: ١٠/ ١٠٧.
[٤] . الكافي: ٧/ ٢٢٤ علل الشرائع: ٢/ ٥٨٢.