معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٥١ - ٤ - كيفية القطع
لم تقطع يده لأنه اعترف على العذاب.[١]
و رواه الصدوق في علل الشرائع: حدّثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال حدّثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن سعيد، عن النضر بن سويد و محمد بن خالد، عن ابن أبي عمير، جميعا، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد ... و فيه فكافر مكان فكابر.
٤- كيفية القطع
[٢٨٨٤/ ١] الكافي: عن محمد بن يحيى، (التهذيب) عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: من أين يجب القطع؟
فبسط أصابعه وقال: من ههنا يعني من مفصل الكف.[٢]
و رواه في الكافي أيضاً عن علي عن ابيه.
[٢٨٨٥/ ٢] الكافي و التهذيب: عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصَدْرُ راحته وتقطع رجله وتترك له عقبه يمشي عليها.[٣]
و رواه الصدوق في العلل عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى.[٤]
[٢٨٨٦/ ٣] الفقيه: عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل سرق فقطعت يده اليمنى ثم سرق فقطعت رجله اليسرى ثم سرق الثالثة قال: كان أميرالمومنين عليه السلام يخلّده في السجن و يقول اني لأستحيي من ربّي أن أدعه بلا يد يستنظف بها و لارجل يمشي بها الى حاجته قال: و كان اذا قطع اليد قطعها دون المفصل و اذا قطع الرجل قطعها من الكعب، قال: وكان لايري ان يعفي عن
[١] . الكافي: ٧/ ٢٢٣ التهذيب: ١٠/ ١٠٦ جامع الاحاديث: ٣٠/ ٥٥٤ و علل الشرائع: ٢/ ٥٣٥.
[٢] . الكافي: ٧/ ٢٢٢ و التهذيب: ١٠/ ١٠٢.
[٣] . الكافي: ٧/ ٢٢٤ التهذيب: ١٠/ ١٠٢ و ١٠٣.
[٤] . جامع الأحاديث: ٣٠/ ٥٥٨ و علل الشرائع: ٢/ ٥٣٧.