معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٤٩ - ١ - اقل ما يقطع به اليد
[٢٨٧٦/ ٤] الكافي: علي عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن حمران، وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج جميعاً، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أدنى ما يقطع فيه يد السارق خُمْسَ دينار.[١]
و رواه الشيخ في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير، عن جميل و عبدالرحمن عن محمد بن حمران، جميعا عن محمد بن مسلم.
و في هامش جامع الاحاديث، عن الاستبصار: عن جميل و عن عبدالرحمن و محمد بن حمران جميعا و عن الوسائل: عن جميل و عن عبدالرحمن، عن محمد بن حمران جميعا. و في نسخة الاستبصار: ... جميل عن عبدالرحمن و محمد بن حمران جميعا ...
اقول: و لعل الأرجح عن جميل و محمدبن حمران جميعاً عن محمدبن مسلم فان لهما كتاباً مشتركاً، على ان سندالكافي يدل عليه بوضوح، و عليه فان كان عبدالرحمن في العرض فسند الشيخ كسند الكافي معتبر و ان كان في الطول و لم نحرز وثاقته فسند الشيخ غير معتبر.
[٢٨٧٧/ ٥] التهذيبان: عنه، عن احمد بن أبي عبدالله (احمد بن محمد- صا) و فضالة عن ابان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، مثله قال: أدنى ما يقطع فيه السارق خُمُسُ دينار.[٢]
أقول قوله: (عنه) ان الضمير في التهذيب يرجع الى الحسين بن سعيد، فهو غلط من وجهين: من جهة انه لايروي الحسين عن احمد البرقي بل الأمر بالعكس و من انه لايروي عن أبان.
[٢٨٧٨/ ٦] التهذيبان: الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن ابن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام: في كم يقطع السارق؟ فجمع كفيه ثم قال: في عددها من الدراهم.[٣]
[٢٨٧٩/ ٧] و عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقطع السارق في كلّ شيء بلغ قيمته خمس دينار وإن سرق من سوق أو (زرع او ضرع صا) أو
[١] . الكافي: ٧/ ٢٢١، التهذيب: ١٠/ ١٠١، الاستبصار: ١٠/ ٢٤٠، جامعالاحاديث: ٣٠/ ٥٤٧ و الوسائل: ٢٨/ ٢٤٤.
[٢] . التهذيب: ١٠/ ١٠٢، الاستبصار: ٤/ ٢٤٠ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ٥٤٧.
[٣] . التهذيب: ١٠/ ١٠٠، وسائل الشيعة: ١٨/ ٤٨٥ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ٥٤٩.