معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٤٥ - ٦ - وجوب قتل شارب الخمر في الثالثة
[٢٨٦٥/ ٣] و عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يجلّد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر ثمانين.[١]
و اما كيفية الجلد فقد مرّ في رواية أبي بصير في الباب (١١) من ابواب حدالقذف.
٤- لافرق بين المسكرات في الحدّ
[٢٨٦٦/ ١] الكافي و التهذيب: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن (التهذيب:
و) علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحد.[٢]
٥- لاحد على الشارب الجاهل بالتحريم
[٠/ ١] الكافي و التهذيب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: شرب رجل الخمر على عهد أبي بكر فرفع إلى أبي بكر فقال له:
أشربت خمرا؟ قال: نعم قال: ولِمَ وهي محرّمة؟ قال: فقال له الرّجل: إني أسلمت وحسن إسلامي ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلّونها ولو علمت أنّها حرام اجتنبتها فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال: ما تقول في أمر هذا الرجل؟ فقال عمر: معضلة وليس لها إلّا أبو الحسن قال: فقال أبو بكر: ادع لنا علياً فقال عمر: يؤتي الحكم في بيته فقاما والرجل معهما ومن حضرهما من الناس حتى أتوا أمير المؤمنين عليه السلام فأخبراه بقصة الرجل وقصّ الرجل قصّته قال: فقال: ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه، ففعلوا ذلك به فلم يشهد عليه أحد بأنه قرأ عليه آية التحريم فخلّي عنه وقال له: إن شربت بعدها أقمنا عليك الحد.[٣]
٦- وجوب قتل شارب الخمر في الثالثة
[٢٨٦٧/ ١] الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن
[١] . الكافي: ٧/ ٢١٦.
[٢] . الكافي: ٧/ ٢١٦ و التهذيب: ١٠/ ٨٩ و ٩٠.
[٣] . الكافي: ٧/ ٢١٦ و التهذيب: ١٠/ ٩٤.