معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٤٤ - ٣ - لافرق في حد الشرب بين الحر و العبد و المسلم و أهل الكتاب
و رواه في التهذيب عن احمد بن محمد
اقول: هو قضية في واقعة لا اطلاق لها حتى يحكم بكفاية هذا في سائر الموارد. و هذا علة إعراض عبيد الله عن علي عليه السلام و قد قتل في صفين تحت لواء معاوية.
[٢٨٦١/ ٣] الكافي والتهذيب: عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أرأيت النبي صلى الله عليه و آله و سلم كيف كان يضرب في الخمر؟ قال: كان يضرب بالنعال ويزيد إذا أتي بالشارب، ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين أشار بذلك على عليه السلام على عمر (فرضي بها- ئل).[١]
[٢٨٦٢/ ٤] الكافي: عنه، عن محمد بن عيسى، (التهذيب) عن يونس، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: إنّ عليا عليه السلام كان يقول: إنّ الرجل إذا شرب الخمر سكر وإذا سكر هذي وإذا هذي افترى فاجلدوه حد المفتري.[٢]
٣- لافرق في حد الشرب بين الحرّ و العبد و المسلم و أهل الكتاب
[٢٨٦٣/ ١] الكافي: عن محمد بن يحيى (التهذيب) عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام قال: كان علي عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين الحرّ والعبد واليهودي والنصراني، قلت: وما شأن اليهودي والنصراني؟ قال: ليس لهم أن يظهروا شربه، يكون ذلك في بيوتهم.[٣]
[٢٨٦٤/ ٢] و عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الوشاء، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضي أمير المؤمنين عليه السلام أن يجلد اليهودي والنّصراني في الخمر والنبيذ المسكر ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من أمصار المسلمين وكذلك المجوسي ولم يعرض لهم إذا شربوها في منازلهم وكنائسهم حتى يصيروا بين المسلمين.[٤]
[١] . الكافي: ٧/ ٢١٤ و ٢١٥ و التهذيب: ١٠/ ٩١ و الوسائل: ٢٨/ ٢٢١.
[٢] . الكافي: ٧/ ٢١٥ و التهذيب: ١٠/ ٩٠.
[٣] . الكافي: ٧/ ٢١٥ و التهذيب: ١٠/ ٩١.
[٤] . المصدر: ٧/ ٢٣٩.