معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٤٢ - ١ - تحريم مطلق شربهما و بيان الحد عليه
ابواب حد الخمر و المسكر
١- تحريم مطلق شربهما و بيان الحدّ عليه
[٢٨٥٣/ ١] الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شرب حسوة خمر قال: يجلد ثمانين جلدة، قليلها وكثيرها حرام.[١]
و رواه الشيخ عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب في التهذيب. و الحسوة بالضم جرعةمن الشراب.
[٢٨٥٤/ ٢] الكافي و التهذيب: عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن بريد ابن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن في كتاب علي عليه السلام: يضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين.[٢]
[٢٨٥٥/ ٣] الكافي: عن محمد بن يحيى، عن (التهذيب) أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام قال: كان علي عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين.[٣]
[٢٨٥٦/ ٤] و عن علي، عن محمد بن عيسى، عن (التهذيب) يونس، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الحد في الخمر إن شرب منها قليلًا أو كثيراً، قال: ثم قال:
أتي عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البينة فسأل علياً عليه السلام فأمره أن يجلده ثمانين فقال قدامة: يا أمير المؤمنين ليس علي حد أنا من أهل هذه الآية: «لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا» قال: فقال علي عليه السلام: لست من
[١] . الكافي: ٧/ ٢١٤ و التهذيب: ١٠/ ٩١.
[٢] . الكافي: ٧/ ٢١٤ و التهذيب: ١٠/ ٩٠.
[٣] . الكافي: ٧/ ٢١٥ و التهذيب: ١٠/ ٩٠.