معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣١٨ - ٣٤ - حكم ناكح البهيمة
به ذاك شيئا.[١]
اقول: تدلّ الرواية على جواز هذا العمل و عن نفي الحد عليه و مادل على حدّه او على التعزير عليه غير معتبر سندا. لكن هذه الرواية ايضا لايخلو سنده عن ايراد:
أما أولّا فاني من رواية البرقي من ثعلبة و امثاله من اصحاب الامام الصادق عليه السلام ممن لم يكونوا من المعمرين في وَ جَلِ و شبهة الارسال لا دافع له.
و ثانياً: ان رواية ثعلبة عن الباقر عليه السلام بل صحبته له، غير ثابتة في كلام الكشي و النجاشي و الشيخ رحمه الله و انما ذكرها السيد الاستاذ رضى الله عنه في معجمه اغتراراً بهذا الحديث ظاهرا و هكذا الكلام في الحسين مضافا الى جهالته. فانا لااعتمد على مثل هذا السند مضافاً إلى أنّ افراد الفعل (قال) يدل على حذف الراوي الأولّ و لعله زرارة. والله اعلم.
و الأرجح حرمة الاستمناء لموثّقة عمار بن موسى عن أبي عبدالله عليه السلام في الرّجل ينكح بهيمة أويدلك؟ فقال: كل ما أنزل به الرجل ماءه في هذا و شبهه فهو زنا[٢]
٣٤- حكم ناكح البهيمة
[٢٧٧٧/ ١] الكافي: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بهيمة أو شاة أو ناقة أو بقرة قال: فقال: عليه أن يجلد حداً غير الحد ثم ينفي من بلاد إلى غيرها.[٣]
اقول: عن الشيخ حمله على من تكرر منه العمل و هو مجرّد احتمال. و هنا سوال هو انه من هو المنفي؟ الواطي او الموطوء؟ و المتيقن هو الثاني، ولكن سياق الحديث يدل على أنّه الاول، و مدّته موكول الى نظرالحاكم الشرعي.
[٢٧٧٨/ ٢] التهذيبان الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى بهيمة قال: يقتل.[٤]
[١] . التهذيب: ١٠/ ٦٤ والاستبصار: ٤/ ٢٢٦ جامع الاحاديث: ٣٠/ ٤٥٥.
[٢] . الكافي: ٧/ ٢٠٤.
[٣] . التهذيب: ١٠/ ٦١ و الاستبصار: ٤/ ٢٢٤.
[٤] . الكافي: ٧/ ٢٠٠، التهذيب: ١٠/ ٥٥ و الاستبصار: ٤/ ٢٢١.