معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣١٠ - ٢٤ - حدالعبيد نصف و لانفي و لارجم
في انه عقد عليها. ولاحظ موثقة عمار في آخر الباب الثاني من هذه الابواب.
٢٢- منع الأم من الزنا و محارم الله (عزوجل)
[٢٧٤٩/ ١] الفقيه: روى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فقال: ان امّي لا تدفع يدَلامس. قال: فاحبسها. قال: قد فعلت. قال: فامنع من يدخل عليها. قال: قد فعلت. قال فقيدها، فانك لا تبرّها بشيء أفضل من أن تمنعها من محارم الله (عزوجل).[١]
٢٣- لارجم اذا شهد رجلان و أربع نسوة
[٢٧٥٠/] الفقيه: عن الحسن بن محبوب عن أبان عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام انه سئل عن رجل محصن فجر بإمرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان قال: فقال: إذا شهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب عليه الرجم وان شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا يجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب (الحد- فقيه) حد الزاني.[٢]
و رواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب.
٢٤- حدالعبيد نصف و لانفي و لارجم
[٢٧٥١/ ١] الكافي: عن علي، عن ابيه، عن ابن محبوب، عن حماد، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث .....[٣]
[٢٧٥٢/ ٢] الفقيه: عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام ام الولد حدها حد الامة اذا لم يكن لها ولدا .....[٤]
[٢٧٥٣/ ٣] التهذيب: عن علي، عن ابيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن
[١] . الفقيه: ٤/ ٥١.
[٢] . الفقيه: ٤/ ١٦ و التهذيب: ١٠/ ٢٦.
[٣] . وسائل الشيعة: ١٨/ ٤٠١.
[٤] . المصدر، ص ٤١٤.