معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٠١ - ١٤ - حكم نفي الزاني
و رواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بأدنى تفاوت و رواه الصدوق عن أبان بزيادة الوجه بعدالرأس.
اقول: المذاكير جمع الذكر على خلاف القياس و لعلّه إنّما جمع لشموله للخصيتين تغليباً كما قيل.
[٢٧١٥/ ٢] و عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الزاني كيف يجلّد؟ قال: أشد الجلد، قلت: فمن فوق ثيابه؟ قال: بل يخلع ثيابه، قلت: فالمفتري؟ قال: يضرب بين الضربين يضرب جسده كلّه فوق ثيابه.[١]
[٢٧١٦/ ٣] و عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الزاني كيف يجلّد؟ قال: أشدّ الجلد، فقلت:
فوق الثياب فقال: بل يجرد.[٢]
و رواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيدعن صفوان.
[٢٧١٧/ ٤] التهذيب: عن الحسين بن سعيد، عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد الزنى كأشدّ ما يكون من الحدود.[٣]
اقول: تقّدم قوله عليه السلام الطائفة واحد في تفسير قوله تعالى «وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ»، لكن الاعتماد علي هذا التفسير مشكل. فالأ حوط اعتبار ثلاثة اشخاص في الشهود. أو مايصدق عليه الطائفة عند العرف.
١٤- حكم نفي الزاني
[٢٧١٨/ ١] الكافي: عن علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزاني إذا زنى أينفي؟ قال: فقال: نعم من التي جلد فيها إلى غيرها.[٤]
[١] . الكافي: ٣/ ١٨٣.
[٢] . الكافي: ٧/ ١٨٣ و التهذيب: ١٠/ ٣١.
[٣] . التهذيب: ١٠/ ٣١.
[٤] . الكافي: ٧/ ١٩٧.