معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٩٩ - ١١ - حكم الزنا بالمحارم
[٢٧٠٨/ ٤] الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في امرأة مجنونة زنت قال: إنّها لا تملك أمرها و ليس عليها شيء.[١]
١١- حكم الزنا بالمحارم
[٢٧٠٩/ ١] الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن ابن بكير، عن رجل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يأتي ذات محرم؟ قال: يضرب ضربة بالسيف، قال: ابن بكير حدثني حريز عن بكير بذلك.[٢]
و رواه الشيخ في التهذيبين عن أحمد بن محمد بن خالد.
اقول: ان لم نستشكل في رواية محمد البرقي عن ابن بكير فلا اشكال في الرواية لأن شبهة الارسال تزول بقول ابن بكير.
[٢٧١٠/ ٢] الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب قال: سمعت بكير ابن أعين يروي عن أحدهما عليهما السلام قال: من زنا بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت، قيل له: فمن يضربهما وليس لهما خصم؟ قال: ذاك على الامام إذا رفعا إليه.[٣]
و رواه الصدوق في الفقيه و الشيخ في التهذيبين بأدنى تفاوت لكن في الفقيه: عن ابن محبوب عن أبي أيوب قال سمعت ابن بكير يروي عن أحدهما عليه السلام. و فيه ايرادان الأوّل انّه روى عن ابن بكير لا عن بكير نفسه فيتعارض مع مامرّ و ثانياً إنّه لا يروي عن الباقر عليه السلام فلامعنى للترديد
[٢٧١١/ ٣] الفقيه: و في رواية جميل عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يضرب عنقه او قال رقبته[٤].
[١] . الكافي: ٧/ ١٩١.
[٢] . المصدر: ٧/ ١٩٠، التهذيب: ٢٣/ ١٠ و الاستبصار: ٤/ ٢٠٨ و جامعالاحاديث: ٣٠/ ٤٠٣- ٤٠٢.
[٣] . الكافي: ٧/ ١٩٠ و الفقيه: ٤/ ٣٠ و جامعالاحاديث: ٣٠/ ٤٣٠.
[٤] . الفقيه: ٤/ ١١ الطبعة المحققة.