معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٩٦ - ٧ - شرط الحد جلدا و رجما بشهادة أربعة كالميل في المكحلة
و رواه الشيخ في التهذيبين عن احمد بن محمد.
[٢٦٩٥/ ٣] و عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة.[١]
[٢٦٩٦/ ٤] و عنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا أكون أوّل الشهود الأربعة على الزنى أخشي أن ينْكُلَ بعضهم فاجلد.[٢]
[٢٦٩٧/ ٥] الفقيه: روى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال اميرالمومنين عليه السلام: لا يجلّد رجل ولا إمرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج، وقال: لأاكون اول الشهود الاربعة اخشي الروعة ان ينْكُلَ بعضهم فَأَجْلُدَ.[٣]
[٢٦٩٨/ ٦] التهذيب: الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قال الشاهد: انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه الحد.[٤]
[٢٦٩٩/ ٧] التهذيبان: محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شهد (يشهد- يب) عليه ثلاثة رجال انه (قد- كا) زنى بفلانة ويشهد (شهد- صا) الرابع انه لا يدري بمن زنى قال: لا يحد (لا يجلّد- كا) ولا يرجم.[٥]
و رواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن محمدبن احمد، عن احمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله عليه السلام و رواه الصدوق في الفقيه عن موسى بن عمار الساباطي.
[١] . الكافي: ٧/ ١٨٤ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ٣٩٠.
[٢] . الكافي: ٧/ ٢١٠.
[٣] . الفقيه: ٤/ ١٥ و جامع الاحاديث: ٣٩٠/ ٣ و ٣٩١.
[٤] . التهذيب: ١٠/ ٤٧.
[٥] . التهذيب: ١٠/ ٢٥ والاستبصار: ٤/ ٢١٨ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ٣٩١ و ٣٩٢، الكافي: ٧/ ٢١٠ و الفقيه: ٤/ ٢٨.