معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٩٥ - ٧ - شرط الحد جلدا و رجما بشهادة أربعة كالميل في المكحلة
[٢٦٩٢/ ٢] و عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل زوّج امته رجلًا ثم وقع عليها قال: يضرب الحد.[١]
و رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد و رواه الكليني في الكافي عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي.
[٠/ ٣] التهذيبان: عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن عبد الله ابن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه: أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي عليه السلام يسأله عن الرجل يزني بالمرأة اليهودية والنصرانية فكتب عليه السلام إليه: إن كان محصنا فارجمه وإن كان بكرا فاجلده مائة جلدة ثم انفه، وأما اليهودية فابعث بها إلى أهل ملتها فليقضوا فيها ما أحبّوا.[٢]
أقول: والحق ان اسماعيل السكوني مجهول و تفصيل البحث في كتابنا (بحوث في علم الرجال).
٧- شرط الحد جلداً و رجماً بشهادة أربعة كالميل في المكحلة
[٢٦٩٣/ ١] الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد الرجم أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج.[٣]
و رواه الشيخ عن احمد بن محمد في التهذيبين.
[٢٦٩٤/ ٢] و عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي نجران (ابن أبي عمير- صا)، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج.[٤]
[١] . الفقيه: ٤/ ١٨ و ١٧، التهذيب: ١٠/ ٢٦ و الوسائل: ١٨/ ٣٩٢.
[٢] . التهذيب: ١٠/ ١٥ و الاستبصار: ٤/ ٢٠٧.
[٣] . الكافي: ٧/ ١٨٣، التهذيب: ١٠/ ٢ و الاستبصار: ٤/ ٢١٧.
[٤] . الكافي: ٧/ ١٨٣، التهذيب: ١٠/ ٢ و الاستبصار: ٤/ ٢١٧.