معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٩٤ - ٦ - حكم الزنا بجارية الزوجة و الأمة المزوجة و بالكافرة
جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزّاز، عن سليمان بن خالد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة قال: يجلد الغلام دون الحد وتجلد (تضرب- فقيه) المرأة الحد كاملًا، قيل له: فإن كانت محصنة؟ قال: لا ترجم لأنّ الذي نكحها ليس بمدرك ولو كان مدركا رجمت.[١]
و رواه الصدوق في الفقيه عن الحسن بن محبوب و رواه في العلل عن ابيه، عن سعد، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن ابن محبوب و الهيثم، حسن على وجه.[٢]
[٢٦٩١/ ٢] و عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة أي شيء يصنع بهما؟ قال: يضرب الغلام دون الحد ويقام على المرأة الحد، قلت: جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها؟ قال: تضرب الجارية دون الحد ويقام على الرجل الحد (الكامل).[٣]
و رواه الشيخ في التهذيب عن احمد بن محمد و ليس فيه: عن أبي مريم: و قد عرفت انه ليس في الكافي ايضابل لم يذكره الوسائل ايضا في موضع آخر[٤]
نعم هو مذكور في الفقيه لكن سنده الى يونس بن يعقوب غير معتبر.
٦- حكم الزنا بجارية الزوجة و الأمة المزوجة و بالكافرة
[٠/ ١] الفقيه: عن العلاء عن محمد بن مسلم، عن أحدهما قال: اذا جامع الرجل وليدة امرءته فعليه ما على الزاني.[٥]
و رواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن النضرين سويد، عن فضالة عن العلاء.
اقول: الظاهر انه جزء من الخبر السابع المذكور في الباب الثاني.
[١] . الكافي: ٧/ ١٨٠.
[٢] . جامع الاحاديث: ٣٠/ ٣٨٦، الفقيه: ٤/ ١٨ و علل الشرائع: ٢/ ٥٣٤.
[٣] . الكافي: ٧/ ١٨٠، التهذيب: ١٠/ ١٧، الفقيه: ٤/ ١٨ و الوسائل: ١٨/ ٢٤١.
[٤] . الوسائل: ١٨/ ٢٤١.
[٥] . الفقيه: ٤/ ١٧ و التهذيب: ٨/ ٢٠٨.