معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٩٣ - ٥ - حكم زنا البالغ بغير البالغة و غير البالغ بالبالغة
يعتق فيصيب فاحشة قال: فقال: لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق، قلت: فللحرّة عليه خيار إذا أعتق؟ قال: لا [قد] رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الأول.[١]
و رواه الصدوق في الفقيه عن ابن محبوب و رواه الشيخ في التهذيب عن احمد بن محمد، عن ابن محبوب بأدنى تفاوت.
[٢٦٨٧/ ٤] التهذيب: عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن حنّان قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وانا أسمع عن البكر يفجر وقد تزوّج ففجر قبل ان يدخل بأهله؟ قال: يضرب مائة ويجز شعره وينفي من المصر حولا ويفرق بينه وبين أهله.[٢]
[٢٦٨٨/ ٥] و عنه، عن بنان بن محمد و (عن- خ حاشية الوسائل و جامعالاحاديث) موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال: يجْلَدُ الحد ويحْلَقُ رأسه ويفرّق بينه وبين أهله وينْفَى سنةً.[٣]
اقول: بنان مجهول، لكن موسى ثقة فالرواية معتبرة لكن بناء على نسخة (عن) مكان (و) تكون غير معتبرة وعلى كل يأتي لها سند معتبر آخر عن الفقيه و التهذيب في الباب (٤) من ابواب العيوب و التدليس من كتاب النكاح ان شاءالله تعالى.
[٢٦٨٩/ ٦] و عن الحسين بن سعيد، عن النضر عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله أيحصن؟ قال: لا، ولا (يحصن- علل) بالأمة.[٤]
و رواه الصدوق في الفقيه عن عاصم، عن محمد بن مسلم و رواه ايضا في العلل بسند صحيح.
٥- حكم زنا البالغ بغير البالغة و غير البالغ بالبالغة
[٢٦٩٠/ ١] الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد
[١] . الكافي: ٧/ ١٧٩، الفقيه: ٤/ ٢٧ و التهذيب: ١٠/ ٨٦.
[٢] . التهذيب: ١٠/ ٣٦.
[٣] . وسائل الشيعة: ١٤/ ٦١٦ و الجامع: ٣٠/ ٤٣٤، التهذيب: ١٠/ ٣٦ و ٧/ ٤٨٩، الفقيه: ٣/ ٤١٦.
[٤] . التهذيب: ١٠/ ١٦ و ٤/ ٢٩ و علل الشرائع: ٢/ ٥١١.