معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٩٠ - ٢ - ما يتعلق بالاحصان
فقال: نعم إنما ذلك لان عنده ما يغنيه عن الزنى، قلت: فان كانت عنده أمة زعم أنه لا يطأها فقال: لا يصدق، قلت: فإن كانت عنده امرأة متعة أَتُحْصِنُه؟ قال: لا إنما هو على الشيء الدائم عنده.[١]
و رواه في التهذيبين بنفس السند.
[٢٦٧٥/ ٣] الكافي: عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن حريز قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحصن قال: فقال: الذي يزْنِي وعنده ما يغنيه.[٢]
و رواه الشيخ في التهذيبين عن يونس. لكن في اعتبار سنده بحث.
[٢٦٧٦/ ٤] و بالاسناد: عن يونس، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل تكون له الجارية أتحصنه؟ قال: فقال: نعم إنما هو على وجه الاستغناء، قال: قلت: والمرأة المتعة؟ قال: فقال: لا إنما ذلك على الشي الدائم، قال: قلت: فإن زعم أنه لم يكن يطأها، قال: فقال: لا يصدق وإنما يوجب ذلك عليه لأنه يملكها.[٣]
[٠/ ٥] عنه، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي بصير قال: قال: لا يكون محصنا حتى تكون عنده امرأة يغلق عليها بابه.[٤]
و رواه الشيخ في التهذيبين عن يونس. والسند مضمر.
[٢٦٧٧/ ٦] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن الحلبي، قال قال ابوعبدالله عليه السلام: لا يحْصِنَ الحرُّ المملوكةَ و لا المملوك الحرّةُ.[٥]
و رواه الصدوق في العلل عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن احمد و عبدالله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير.
[٢٦٧٨/ ٧] التهذيب: بهذا السند قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل الحر أيحصن المملوكة؟ فقال: لا يحصن الحر المملوكة ولا يحصن المملوكة الحر و اليهودي يحصن
[١] . الكافي: ٧/ ١٧٨ جامع الاحاديث: ٣٠/ ٣٧٦ و التهذيب: ١٠/ ١٢.
[٢] . الكافي: ٧/ ١٧٨ و التهذيب: ١٠/ ١٢ و الاستبصار: ٢/ ٢٠٤.
[٣] . الكافي: ٧/ ١٧٨ و ١٧٩.
[٤] . الكافي: ٧/ ١٧٩ جامع الاحاديث: ٣٠/ ٣٧٧ و التهذيب: ١٠/ ١٢ و الاستبصار: ٤/ ٢٠٤.
[٥] . التهذيب: ١٠/ ١٢ جامع الاحاديث: ٣٠/ ٣٧٩ و الاستبصار: ٤/ ٢٠٥ و علل الشرائع: ٢/ ٥٠٢.