معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٨٩ - ٢ - ما يتعلق بالاحصان
و رواه الصدوق في الفقيه عن حماد و زاد: و النفي من بلد الى بلد و قد نفي اميرالمومنين عليه السلام رجلين من الكوفة الى البصرة. و رواه الكليني عن علي، عن ابيه، عن ابن أبي عمير، لكن ظاهرالجامع ان زيادة الفقيه رويت مرسلة عن احمد بن محمد.
[٢٦٧٠/ ٩] التهذيبان: عن أحمد بن محمد، عن العباس، عن ابن بكير، عن حمران، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرّاً، فأمر بها فجلّدها مائة جلدة، ثم رجمت وكانت [ن] أول من رجمها.[١]
[٢٦٧١/ ١٠] عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في المحصن والمحصنة جلد مائة، ثم الرجم.[٢]
اقول: مر في اول الباب (١٩) من ابواب مقدمات الحدود ما يتعلق به و يأتي ما يتعلق بالنفي في الباب (١٧) من هذه الابواب.
[٢٦٧٢/ ١١] التهذيب: عن يونس بن عبد الرحمن عن منصور بن حازم عن أبي بصير قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا التقى الختانان فقد وجب الجلد.[٣]
٢- ما يتعلّق بالاحصان
[٢٦٧٣/ ١] الكافي و التهذيب: عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن سنان يعني عبدالله، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت:
ما المحصن رحمك الله؟ قال: من كان له فرج يغدو عليه ويروح (فهو محصن- كا).[٤]
و رواه الصدوق في الفقيه عن عبدالله بن سنان.
[٢٦٧٤/ ٢] و بالاسناد عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل إذا هو زني وعنده السرية والأمة يطأها تحصنه (تحصنها- خ) الأمة و تكون عنده؟
[١] . وسائل الشيعة: ١٨/ ٣٤٩ التهذيب: ١٠/ ٥.
[٢] . وسائل الشيعة: ١٨/ ٣٤٩ التهذيب: ١٠/ ٥.
[٣] . التهذيب: ١٠/ ٤٠.
[٤] . الكافي: ٧/ ١٧٩ التهذيب: ١٠/ ١٢ و الفقيه: ٤/ ٢٥.