معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٨٨ - ١ - اقسام حدود الزنا و بعض أحكامها
المحصن والمحصنة فعليهما الرجم.[١]
و رواه في التهذيب عن يونس.
[٢٦٦٦/ ٤] وبالاسناد عن يونس، عن عبد الله سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الرجم في القرآن قول الله (عزوجل): إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة.[٢]
[٢٦٦٧/ ٥] الفقيه: عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام:
في القرآن رجم؟ قال: نعم قلت: كيف؟ قال: الشيخ و الشيخة فارجموها البتة فانهما قضيا الشهوة.[٣]
[٢٦٦٨/ ٦] الكافي: عن علي بن إبراهيم، عن محمد عيسى، عن يونس، عن أبان، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رجم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ولم يجلد، وذكروا أن عليا عليه السلام رجم بالكوفة وجلد فأنكر ذلك أبو عبد الله وقال: ما نعرف هذا أي لم يحد رجلًا حدّين رجم وضرب في ذنب واحد.[٤]
و رواه الشيخ في التهذيبين عن يونس، و ذكر في التهذيب: أنّ ما ذكر يونس (اي لم يحد رجلا ...) بلا دليل ثم ذكر لانكار الامام عليه السلام و جهين.
[٢٦٦٩/ ٧] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم.[٥]
[٠/ ٨] وعنه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن و حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الشيخ والشيخة جلّد مائة والرجم والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة.[٦]
اقول: لكن في جامعالاحاديث ٣٠/ ٣٦٧ نقلا عن التهذيبين: و في نسخة من التهذيبين عن عبدالرحمن بن حماد المجهول، و لا حظ هامش التهذيب الطبعة الاولى المحققة للشيخ الغفاري.
[١] . الكافي: ٧/ ١٧٧ و التهذيب: ١٠/ ٣.
[٢] . الكافي: ٧/ ١٧٧ التهذيب: ١٠/ ٣.
[٣] . الفقيه: ٤/ ١٧.
[٤] . الكافي: ٧/ ١٧٧ و التهذيب: ١٠/ ٦.
[٥] . التهذيب: ١٠/ ٤ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ٣٦٥.
[٦] . التهذيب: ١٠/ ٤ و ٥، الاستبصار: ٤/ ٢٠١، الفقيه: ٤/ ١٧، جامعالاحاديث: ٣٠/ ٣٦٦ و الوسائل: ١٨/ ٣٩٣.