معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٨٦ - ١٩ - حكم اقامة الحد في الحرم
بريد، عن أبي عبدالله عليه السلام اذا زنى العبد ... فان زنى ثماني مرات قُتِلَ وأدّي الامام ...[١].
[٢٦٦١/ ٤] الكافي: عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أخذ في شهر رمضان وقد أفطر فرفع إلى الامام يقتل في الثالثة.[٢]
١٩- حكم اقامة الحدّ في الحرم
[٢٦٦٢/ ١] الفقيه: عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ الى الحرم، قال: لا يقام عليه الحدود لا يطعم و لا يسقى ولا يكلّم و لا يبايع، فانه اذا فعل به ذلك يوشك ان يخرج فيقام عليه الحد، وان جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم، فانه لم ير للحرم حرمة.[٣]
و رواه الشيخ في تهذيبه بسند معتبر، سواء صحّ نقل مؤلّف الوسائل أو قول محشيها و لاحظ أبواب مقدمات الطواف.
[١] . وسائل الشيعة: ٨/ ٤٠٣ و الكافي: ٧/ ٢٣٥.
[٢] . الكافي: ٧/ ٢٥٨.
[٣] . الفقيه: ٤/ ١١٥ و التهذيب: ١٠/ ٢١٦.