معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٧٢ - ٢ - نصيحة الشاهدين عندالشبهة و تهديدهما
[٢٦٢٢/ ٣] الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن (التهذيب) الحسين بن سعيد، عن (الفقيه) فضالة بن أيوب، عن داود بن أبي يزيد (داوود بن فرقد- كا يب) قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن أصحاب النّبي صلى الله عليه و آله و سلم (رسول الله- الفقيه) قالوا لسعد بن عبادة: أرأيت لو وجدت على بطن إمرأتك رجلا ما كنت صانعا (به- كا و الفقيه)؟
قال: كنت أضربه بالسيف، قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فقال: ماذا يا سعد؟ قال سعد: قالوا (لي- الفقيه): لو وجدت على بطن امرأتك رجلًا ما كنت تصنع به؟ فقلت (كنت- الفقيه):
أضربه بالسيف، فقال: يا سعد وكيف بالأربعة الشهود؟ فقال: يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله أنه (أن- يب بانه- الفقيه) قد فعل؟ قال: إيوالله بعد رأي عينك وعلم الله أنه (أن- يب، بانه- الفقيه) قد فعل لأنّ الله (عزوجل) قد جعل لكل شيء حداً وجعل لمن تعدّى (لكل من يعتدي- يب) ذلك الحد (الحدّ- كا و الفقيه) حداً.[١]
[٢٦٢٣/ ٤] و عن (عدة من اصحابنا- معلّق) عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في نصف الجلدة وثلث الجلدة يؤخذ بنصف السوط وثلثي السوط.[٢]
٢- نصيحة الشاهدين عندالشبهة و تهديدهما
[٢٦٢٤/ ١] الكافي و التهذيب: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد ابن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين (علي- الفقيه) عليه السلام في رجل جاء به رجلان وقالا: إنّ هذا سرق درعاً فجعل الرجل يناشده لمّا نظر في البينة وجعل يقول: والله لو كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ما قطع يدي أبداً قال: ولِمَ؟ قال (كان- الفقيه): يخبره ربّه أني بريء فيبرّئني ببرائتي فلمّا رأى (علي- الفقيه) مناشدته إياه دعا الشاهدين وقال: اتقيا الله ولا تقطعا يد الرجل ظلماً وناشدهما ثم قال: ليقطع أحدكما يده ويمسك الآخر يده، فلما تقدّما إلى المصطبة ليقطع يده ضرب (ضربا- الفقيه) الناس حتى اختلطوا فلما اختلطوا أرسلا الرجل في غمار الناس (فرّا- الفقيه) حتى اختلطا
[١] . الكافي: ٧/ ١٧٦، الفقيه: ٤/ ١٦ و التهذيب: ٣/ ١٠.
[٢] . الكافي: ٧/ ١٧٥.