سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار - القمي، الشيخ عباس - الصفحة ٥٣٨ - العيد و ما يتعلق به
لبعضهم:
حقّ العيادة يوم بين يومين
و جلسة لك مثل الطّرف بالعين
لا تبرمنّ مريضا في مسائلة
يكفيك من ذاك أن تسأل بحرفين
بيان: فنفّسوا له أي وسّعوا له في الأجل و أمّلوه في الصحة،كأن يقولوا:لا بأس عليك و سيذهب عنك الداء عن قريب و أمثال ذلك،من النفس أي السعة و الفسحة [١].
٨٣٤٢ مكارم الأخلاق:عن الصادق عليه السّلام قال: لا عيادة في وجع العين و لا تكون عيادة أقلّ من ثلاثة أيّام فإذا وجبت فيوم و يوم لا،أو يوم و يومين لا،و إذا طالت العلّة ترك المريض و عياله.
٨٣٤٣ دعائم الإسلام:عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال: العيادة بعد ثلاثة أيّام و ليس على النساء عيادة.
٨٣٤٤ و عنه عليه السّلام قال: نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أن يأكل العائد عند العليل فيحبط اللّه أجر عيادته.
٨٣٤٥ و عن الحسن بن عليّ عليهما السّلام: انّه اعتلّ فعاده عمرو بن حريث فدخل عليه عليّ عليه السّلام فقال:يا عمرو تعود الحسن و في النفس ما فيها و انّ ذلك ليس بمانعي من أن أؤدّي إليك نصيحة،سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يقول:ما من عبد مسلم يعود مريضا الاّ صلّى عليه سبعون ألف ملك من ساعته التي يعوده فيها إن كانت نهارا حتّى تغرب الشمس أو ليلا حتّى يطلع الفجر [٢].
٨٣٤٦ : عيادة رسول اللّه و أمير المؤمنين(عليهما و آلهما السلام)أبا ذر رضي اللّه عنه لمّا وعك و قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: أصبحت في روضة من رياض الجنة...الخ [٣].
العيد و ما يتعلق به
مجمع البحرين: العيد واحد الأعياد و هو كلّ يوم مجمع، و قيل معناه اليوم الذي
[١] ق:كتاب الطهارة١٤٥/٤٩/،ج:٢٢٤/٨١.
[٢] ق:كتاب الطهارة١٤٦/٤٩/،ج:٢٢٨/٨١.
[٣] ق:كتاب الطهارة١٣٦/٤٦/،ج:١٨٨/٨١.