سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار - القمي، الشيخ عباس - الصفحة ١٧٠ - عدد
باب العين بعده الدال
عدد:
٧٥٧٢ أمالي الصدوق:عن أبي بصير قال:قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: ليعدّ أحدكم لخروج القائم عليه السّلام و لو سهما فانّ اللّه تعالى إذا علم ذلك من نيّته رجوت لأن ينسى في عمره حتّى يدركه و يكون من أعوانه و أنصاره [١].
باب العدد و أقسامها و أحكامها [٢].
«وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاٰثَةَ قُرُوءٍ» [٣] الآيات.
٧٥٧٣ الهداية:قال:الصادق عليه السّلام: إذا طلّق الرجل امرأته ثمّ مات عنها قبل أن تنقضي عدّتها ورثته و عليها العدّة أربعة أشهر و عشره أيّام،فإن طلّقها و هي حبلى ثمّ مات عنها ورثته و اعتدّت بأبعد الأجلين،الخبر.
٧٥٧٤ تفسير العيّاشي:عن الصادق عليه السّلام قال: لمّا نزلت هذه الآية: «وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوٰاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً» [٤]جئن النساء يخاصمن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و قلن:لا نصبر،فقال لهن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:كانت إحداكنّ إذا مات زوجها أخذت بعرة فألقتها خلفها في دبرها في خدرها ثمّ قعدت،فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتّتها ثمّ اكتحلت بها ثمّ تزوّجت فوضع اللّه
[١] ق:١٩٤/٣٣/١٣،ج:٣٦٦/٥٢.
[٢] ق:١٣٥/١٢١/٢٣،ج:١٨٠/١٠٤.
[٣] سورة البقرة/الآية ٢٢٨.
[٤] سورة البقرة/الآية ٢٣٤.