سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار - القمي، الشيخ عباس - الصفحة ٢٣٢ - ذكر العزلة و ما يتعلق بها
بالقبض عليه و قتله فقتل و استراحت الشيعة منه [١].
عزل:
حكم العزل عن الزوجة
باب العزل و حكم الأنساب [٢].
٧٧١٣ المناقب: جاء رجل الى عليّ عليه السّلام قال:يا أمير المؤمنين انّي كنت أعزل عن امرأتي و انّها جاءت بولد،فقال عليه السّلام:أناشدك اللّه هل وطئتها ثمّ عاودتها قبل أن تبول؟قال:
نعم،قال:الولد لك [٣].
أقول: في
٧٧١٤ (المستدرك)عن(دعائم الإسلام)عن جعفر بن محمّد عليه السّلام انّه قال:
العار الخفي أن يجامع الرجل المرأة فإذا أحسّ الماء نزعه منها فأنزله فيما سواها فلا تفعلوا ذلك فقد نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أن يعزل عن الحرّة الاّ بإذنها و عن الأمة الاّ بإذن سيّدها؛
٧٧١٥ و عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليهما السّلام: انّه سئل عن العزل فقال:امّا الأمة فلا بأس و أمّا الحرّة فانّها كره ذلك الاّ أن يشترط ذلك عليها حين يتزوّجها؛
٧٧١٦ و عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام انّه قال: لا بأس بالعزل عن الحرّة بإذنها و عن الأمة بإذن مولاها و لا بأس أن يشترط ذلك عند الزواج و لا بأس بالعزل عن الموضع مخافة أن تعلق فيضرّ ذلك بالولد.
ذكر العزلة و ما يتعلق بها
باب العزلة من شرار الخلق و الأنس باللّه [٤].
«وَ إِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَ مٰا يَعْبُدُونَ إِلاَّ اللّٰهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ»
[١] ق:١٠١/٢٣/١٣،ج:٣٧١/٥١.
[٢] ق:١٠٦/٩٨/٢٣،ج:٦١/١٠٤.
[٣] ق:١٠٧/٩٨/٢٣،ج:٦٤/١٠٤.
[٤] ق:كتاب الأخلاق٥١/١٢/،ج:١٠٨/٧٠.