سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار - القمي، الشيخ عباس - الصفحة ٥٢٠ - كراهة العمامة بغير حنك
و العمامة عن رأسه [١].
لمّا دخل ابن زياد الكوفة كان على رأسه عمامة سوداء [٢].
رأى نصرانيّ طبيب عليّا الهادي عليه السّلام على فرس أدهم و عليه ثياب سود و عمامة سوداء [٣]. و سيأتي في «عنز»انّ الحجّة عليه السّلام يدخل مكّة و عليه عمامة صفراء.
٨٢٩٥ مكارم الأخلاق:عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: ركعتان بعمامة أفضل من أربع بغير عمامة.
بيان:قال المجلسي: الظاهر انّ هذه الرواية عاميّة و بها استند الشهيد و غيره ممّن استحبّها في الصلاة،و لم أر في أخبارنا ما يدلّ على ذلك،نعم ورد استحباب العمامة مطلقا في أخبار كثيرة و حال الصلاة من جملة تلك الأحوال،و كذا ورد استحباب كثرة الثياب في الصلاة و هي منها و هي من الزينة فتدخل تحت الآية، و لعلّ هذه الرواية مع تأيّدها بما ذكرنا تكفي في إثبات الحكم الاستحبابي،الى أن قال رحمه اللّه: و لعلّ الأحوط عدم قصد استحبابها في خصوص الصلاة بل يلبسها على انّها حال من الأحوال ثمّ انّ الأصحاب ذكروا كراهة العمامة بغير حنك...الخ.
أقول:و قد تقدّم في«حنك»بقيّة الكلام من أراد فعليه به.
[كراهة العمامة بغير حنك]
٨٢٩٦ و عن(غوالي اللئالي)عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم انّه قال: من صلّى بغير حنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ الاّ نفسه.
٨٢٩٧ و في المستدرك عن الكراجكيّ في روضة العابدين قال: و يكره الصلاة في عمامة لا حنك لها الاّ أن ينقص طولها عن سبعة أذرع، و الظاهر انّ ما ذكره متن الخبر أو معناه.
٨٢٩٨ و نقل عن الآداب الدينيّة للشيخ الطبرسيّ قال: و إذا أراد أن يتعمّم فينبغي أن يكون قائما و يستحب أن يتلحّى و هو أن يديل تحت ذقنه و يقول عند التعمّم:اللّهم سوّمني بسيماء الإيمان و توّجني بتاج الكرامة
[١] ق:٥١/٧/١٠،ج:١٧٨/٤٣.
[٢] ق:١٧٧/٣٧/١٠،ج:٣٤٠/٤٤.
[٣] ق:١٣٧/٣١/١٢،ج:١٦١/٥٠.