كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٩٧ - الفصل الثالث في الحجب
و في توريث الجدّ فورّثوها السدس مع الولد و مع الأبوين. و ورّث الشافعي [١] الإخوة و الأخوات مع البنات و بنات الابن.
و بالجملة لا يرث عندنا مع الأولاد و أولادهم و إن نزلوا، سوى الأبوين و الزوجين.
فإذا عدم الآباء و الأبناء أي الأولاد ورث الإخوة و الأخوات و الأجداد و الجدّات، و هؤلاء يمنعون من عداهم سوى الزوجين.
و يمنعون من يتقرّب بهم كالإخوة و يمنعون أولادهم، و الأجداد يمنعون آباءهم و أبناءهم و العامّة [٢] يورّثون ابن الأخ للأب مع الاخت للتعصيب.
و يمنع الإخوة و أولادهم أولاد الأجداد، و هم الأعمام و الأخوال و أولادهم لنحو قول الباقر (عليه السلام) في صحيحة بريد الكناسي: و ابن اختك من أبيك أولى بك من عمّك [٣] و لا يمنعون آباء الأجداد و إن تصاعدوا. و كذا الأجداد لا يمنعون أولاد الإخوة و إن نزلوا خلافاً للعامّة [٤] قال في المبسوط: و لم يوافقنا عليه أحد [٥]. و أسقط الشافعي [٦] الإخوة لُامّ مع الجدّ. و أبو حنيفة [٧] الإخوة مطلقاً.
و الأعمام و الأخوال و أولادهم و إن نزلوا يمنعون أعمام الأب و أخواله و أعمام الامّ و أخوالها و كذا أعمام الأجداد و الجدّات و إن تصاعدوا يمنعون بالأعمام و الأخوال و أولادهم.
و المتقرّب بالأبوين عندنا يمنع المتقرّب بالأب وحده مع تساوي
[١] المجموع: ج ١٦ ص ٨١.
[٢] كفاية الأخيار: ج ٢ ص ١٣.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٤١٥ ب ١ من أبواب موجبات الإرث ح ٢. و فيه و ابن أخيك.
[٤] الحاوي الكبير: ج ٨ ص ١٢٣.
[٥] المبسوط: ج ٤ ص ٨٥.
[٦] المجموع: ج ١٦ ص ١١٦.
[٧] الفتاوى الهندية: ج ٦ ص ٤٥٠.