كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٦٠ - الفصل الرابع في ميراث الأزواج
و الباقي خمسة تنكسر على الخالتين، فلا بدّ من ضرب ستّة في اثنين. و سهام الأعمام ثلاثون، لأنّ لكلّ من العمّتين سدساً و تبقى أربعة. و أنصباء العمّة و العمّين لأب خمسة فنضرب خمسة في ستّة، و الاثنا عشر توافق الثلاثين بالسدس فنضرب الاثنين في الثلاثين ثمّ الستّين في الثلاثة تبلغ مائة و ثمانين، للأخوال ستّون، للخال للُامّ عشرة، و لكلّ من الخالتين خمسة و عشرون. و للأعمام مائة و عشرون، لكلّ من العمّتين لُامّ عشرون، و للعمّة لأب ستّة عشر، و لكلّ من العمّين لأب اثنان و ثلاثون ثمّ يجعل نصيب كلّ واحد منقسماً على أولاده إن تعدّدوا كأولاد العمّ و العمّة لأبي أبيه، و لكلّ منهما ثلاثة من الأولاد، و لا ثلث لستّة عشر و لا لاثنين و ثلاثين، فنضرب ثلاثة في مائة و ثمانين فتبلغ خمسمائة و أربعين، لذي القرابات الأربع مائتان و أحد و ستّون و ستّة و تسعون نصيب العمّ للأب، و ثلاثون نصيب الخال، و خمسة و سبعون نصيب الخالة، و ستّون نصيب العمّة و لذوي القرابتين مائة و خمسة و ثلاثون ستّون منها نصيب العمّة، و خمسة و سبعون نصيب الخالة و لحوافد العمّ الثلاثة ستّة و تسعون نصيب جدّهم و لحوافد العمّة ثمانية و أربعون نصيب جدّتهم.
تتمّة: لو خلّف عمّة لأب هي خالة لُامّ، و عمّة اخرى لأب، و خالة اخرى لأب و امّ كان للعمّتين من الأب الثلثان بالسويّة للعمّيّة و للخالة الّتي هي عمّة سدس الثلث أيضاً للخاليّة و للُاخرى الباقي. فالفريضة من ثمانية عشر ليكون لها ثلث و لثلثها سدس لكلّ عمّة ستّة، و للخالة العمّة سهم آخر أي واحد و للخالة الاخرى خمسة.
[الفصل الرابع في ميراث الأزواج]
الفصل الرابع في ميراث الأزواج للزوج مع الولد ذكراً كان أو انثى أو ولد الولد و إن نزل كذلك