كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣١ - المطلب الثاني في اليمين المتعلّقة بالمأكل و المشرب
في أكل السمن بأكله وحده و مع الخبز و على الطعام من طبيخ أو عصيدة أو حلواء أو خبز مذاباً متميزاً أي ظاهراً غير مستهلك كما في التحرير [١] و المبسوط [٢] لصدق أكل السمن في جميع ذلك. و للعامّة [٣] قول بأنّه لا يحنث إذا أكله وحده، لأنّه لم يأكله على جهته، و كذا مع الخبز. و أمّا إن أذابه فشربه وحده فلا يحنث، لأنّه غير الأكل مع احتماله ضعيفاً.
و لو حلف: لا يأكل رأساً، انصرف إلى الغالب كالبقر و الغنم و الإبل أي رؤوسهنّ دون رأس الطير و السمك و الجراد كما في الخلاف [٤] مع ادّعاء الإجماع عليه على إشكال من شمول الاسم لغة و عرفاً، و من أنّ المتبادر هنا ما يطبخ أو يشوى منفرداً، و لم يعهد في الطيور و نحوها. و لذا قصرها بعض العامّة على رأس الغنم [٥] و بعضهم على رأسه و رأس البقر [٦]. و في المبسوط: و إن كان بلد له صيد كثير و يكون رؤوس الصيد يؤكل منفردة حنث فيها، و إن حلف: لا يأكل الرؤوس، و هو في غيرها من البلاد، فأكل منها هل يحنث أم لا؟ قال قوم: يحنث، لأنّه إذا ثبت عرف في مكان تعلّق بها حكم اليمين في كلّ مكان، كخبر الارز له عرف بطبرستان فتعلّق به الأيمان في كلّ مكان. و قال آخرون: لا يحنث، لأنّ هذا الحالف لا علم له بذلك، و لا عرف له بهذا البلد. و هكذا القول في رؤوس الحيتان إذا ثبت لها من العرف ما ثبت لرؤوس الصيد. هذا إذا لم يكن له نيّة، و أمّا إذا كان له نيّة حنث و برّ على نيّته، و الورع أنّه يحنث بأيّ رأس كان ليخرج من الخلاف، لأنّ فيه خلافاً، و الأقوى عندي أنّه لا يحنث بما لا يعرفه، لأنّ الأصل براءة الذمّة انتهى [٧] و كذا اللحم ينصرف إلى الغالب كلحم الغنم و البقر
[١] تحرير الأحكام: ج ٢ ص ١٠١ س ١٣.
[٢] المبسوط: ج ٦ ص ٢٤٠.
[٣] المجموع: ج ١٨ ص ٦٦.
[٤] الخلاف: ج ٦ ص ١٦٧ المسألة ٧٢.
[٥] الشرح الكبير: ج ١١ ص ٢٦٠.
[٦] الشرح الكبير: ج ١١ ص ٢٦٠.
[٧] المبسوط: ج ٦ ص ٢٤١.