كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٩٧ - الخامس كلّ ما لاقاه نجس و كان أحدهما رطباً فإنّه يحرم
يستحيل هو أيضاً استحالة مطهّرة إلى الخلّ أو غيره أو لا، كما هو قضيّة إطلاق الأصحاب و نصّ المحقّق [١] و الشيخ [٢] و أبي عليّ [٣] لإطلاق النصوص [٤] و جواز أن يطهر بطهارة الخمر كما يطهر الإناء، لأنّه إنّما ينجّس بالخمر، فكما تبعها في النجاسة فلا بعد في أن يتبعها في الطهارة و إن كان العلاج مكروهاً كما ذكره الشيخ [٥] و جماعة لصحيح محمّد بن مسلم و أبي بصير، أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن الخمر يجعل فيها الخل، فقال: لا إلّا ما جاء من قبل نفسه [٦]. و يمكن أن يكون السائل سأل عن حالها إذا جعل فيها الخلّ فاستهلك فيه، فأجاب عنه (عليه السلام) بأنّه لا يكفي لحلّها بل لا بدّ من انقلاب نفسها خلًا، و هو أعمّ من أن يكون بنفسها أو بعلاج. و خبر عبيد بن زرارة، سأله عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلًا، قال: لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يقلبها. كذا بالقاف في التهذيب [٧] و الاستبصار [٨]. و في الكافي [٩] بالغين، فيحتمل ما قلناه في الخبر الأوّل، أي إذا لم يكن التخلّل لغلبة الخلّ عليها و استهلاكها فيه، أو النهي عن جعلها فيما يغلبها، و إن بقيت زماناً يظنّ فيه الانقلاب حذراً من أن لا تكون انقلبت، لأنّه حينئذٍ لا يحصل العلم بالانقلاب. و ما سمعته من الاحتمال في الخبرين لا يدفع الكراهة، لاحتمال النهي عن العلاج، فالأولى تركه.
[الخامس: كلّ ما لاقاه نجس و كان أحدهما رطباً فإنّه يحرم]
الخامس: كلّ ما لاقاه نجس و كان أحدهما رطباً فإنّه يحرم اتّفاقاً إلّا إذا لاقاه ميتة على رأي من لا يعدّي نجاستها مائعاً أو جامداً قبل غسله بل تطهيره إن قبل التطهير، و إلّا حرم مطلقاً و عدم قبول التطهير في كلّ مائع
[١] شرائع الإسلام: ج ٣ ص ٢٢٨.
[٢] النهاية: ج ٣ ص ١١٢.
[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٨ ص ٣٤٨.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٢٩٦ ب ٣١ من أبواب الأشربة المحرّمة.
[٥] الاستبصار: ج ٤ ص ٩٤ ذيل الحديث ٣٦٠.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٢٩٧ ب ٣١ من أبواب الأشربة المحرّمة ح ٧.
[٧] تهذيب الأحكام: ج ٩ ص ١١٧ ح ٥٠٦.
[٨] الاستبصار: ج ٤ ص ٩٤ ح ٣٦١.
[٩] الكافي: ج ٦ ص ٤٢٨ ح ٤.