كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥١٨ - فروع
في يده، و الأصغر إلى الاخت سبع ما في يده و الكلّ ظاهر.
فالأصل ثلاثة: سهم الأكبر بينه و بينهما على تسعة ليكون لثلثه ثلث له ستّة و لهما ثلاثة، و سهم الأوسط بينه و بين الأخ على أربعة، له ثلاثة و للآخر سهم. و سهم الأصغر بينه و بين الاخت على سبعة، له ستّة و لها سهم، و هي متباينة تضرب أربعة في سبعة مضروبة في [١] تسعة يبلغ مائتين و اثنين و خمسين ثمّ الحاصل في أصل المسألة و هي ثلاثة تبلغ سبعمائة و ستّة و خمسين: للأكبر ستّة في أربعة في سبعة و ذلك مائة و ثمانية و ستّون، و للأوسط ثلاثة في سبعة في تسعة؛ مائة و تسعة و ثمانون، و للأصغر ستّة في أربعة في تسعة مائتان و ستّة عشر، و للأخ سهمان يأخذهما من الأكبر في أربعة في سبعة، ستّة و خمسون، و سهم يأخذه من الأوسط في سبعة في تسعة، ثلاثة و ستّون، فيكمل له مائة و تسعة عشر، و للُاخت سهم تأخذه من الأكبر في أربعة في سبعة، ثمانية و عشرون، و سهم تأخذه من الأصغر في أربعة في تسعة، ستّة و ثلاثون، يجتمع لها أربعة و ستّون.
و لا فرق بين تصادقهما و تجاحدهما، لأنّه لا فضل في يد أحدهما عن ميراثه بل أخذ كلّ منهما أنقص من حقّه، لأنّ الأخ و إن كان يأخذ من الأوسط الربع و هو مقرّ بأنّه إنّما يستحقّ التسعين لكنّه لا يأخذ من الأصغر شيئاً، و هو يقول: إنّه يستحقّ الجميع، و الاخت و إن أخذت السبع من الأصغر و هي مقرّة بأنّها إنّما تستحقّ التسع لكنّها لم تأخذ من الأوسط شيئاً.
و لو كان هناك ابن رابع مكذّب في الجميع أي الأخ و الاخت كليهما كان أصل المسألة من أربعة: سهم المقرّ بهما بينه و بينهما على أحد
[١] في القواعد: ثم في.