كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٢٠ - الفصل الرابع في ميراث المجوس
بالثاني من غير جحود للأوّل بعد خروج نصف التركة عن يده.
السادس: أبوان و بنتان اقتسموا التركة، ثمّ أقرّوا ببنت، فاعترفت البنت بأنّها قد استوفت نصيبها من التركة فكم أخذت و كم بقي فالفريضة في الإقرار من ثمانية عشر ليكون لها ثلث له نصف و ثلث للأبوين ستّة، و لكلّ بنت أربعة، فاسقط منها نصيب البنت المقرّ بها، يبقى أربعة عشر للأبوين منها ستّة، و إنّما اقتسما مع البنتين الأربعة عشر بينهم أثلاثاً فإنّما أخذا ثلث أربعة عشر، و ذلك أربعة و ثلثان، فيبقى لهما في يد البنتين سهم و ثلث يأخذانهما منهما فإن أردت أن لا يكون كسر فاضرب ثلاثة في أربعة عشر يكون اثنين و أربعين، فقد أخذ الأبوان أربعة عشر وهما يستحقّان ثمانية عشر بزيادة أربعة هي ثلاثة أمثال السهم و الثلث اللذين كانا يستحقّانهما يبقى لهما أربعة يأخذانها منهما، و يبقى للابنتين أربعة و عشرون.
و لو قالت استوفيت نصف نصيبي، فاسقط سهمين من ثمانية عشر يبقى ستّة عشر أخذا ثلثها خمسة و ثلثاً بقى لهما ثلثا سهم فإذا ضربتها أي الستّة عشر في ثلاثة كانت ثمانية و أربعين، قد أخذا منها ستّة عشر بقي لهما سهمان. و فروع هذا الباب كثيرة من ضبط ما أصّلناه قدر على استخراج الباقي.
[الفصل الرابع في ميراث المجوس]
الفصل الرابع في ميراث المجوس قيل في كتب الشيخ كلّها [١] و المقنعة [٢] و المراسم [٣] و المهذّب [٤]
[١] النهاية: ج ٣ ص ٢٦٩ ٢٧٠. الخلاف: ج ٤ ص ١٠٨ المسألة ٩، المبسوط: ج ٤ ص ١٢٠، تهذيب الأحكام: ج ٩ ص ٣٦٤ ذيل الحديث ١٢٩٩، الاستبصار: ج ٤ ص ١٨٨.
[٢] المقنعة: ص ٦٩٩.
[٣] المراسم: ص ٢٢٤.
[٤] المهذّب: ج ٢ ص ١٧٠.