كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٣٥ - الفصل الخامس في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم
و من مال ابن عمّ زوجها خمسة من أربعة و عشرين، و من مال بنت خال زوجها واحداً من ثمانية بالانتقال إلى الزوج ثمّ إليها و للزوج أي زوج ابنة الخال من أصل مال زوجته أربعة من ثمانية، و من مال ابن عمّها كذا في النسخ، و الصواب ابن عمّتها و هو الرجل اثنين من اثني عشر بالانتقال، و لابن الخال من مال الرجل سبعة من اثني عشر بالانتقال، و من أصل مال ابن عمّته و هو ابن عمّ الرجل أربعة من أربعة عشرين و لبيت المال ثلاثة من ثمانية من مال بنت الخال بالانتقال إلى الرجل ثمّ إليه و خمسة عشر من أربعة و عشرين من مال ابن عمّ الرجل بالانتقال كذلك هذا على قول بعض أصحابنا كالحسن [١] و المصري [٢] و ابن زهرة [٣] و المفيد [٤] و سلّار [٥] في ظاهرهما من أنّ للخال مع الوحدة السدس فكذا لأولاده.
و على الأشهر: أنّ له الثلث فكذا لبنت الخال و لابنه الثلث، فتركة الرجل اثنا عشر: ثلاثة للزوجة، و أربعة لبنت الخال و ينتقل إلى زوجها، و خمسة لابن عمّه و ينتقل إلى ابن خاله.
و أصل تركة ابن عمّه ثلاثة: واحد لابن خاله الحيّ و الباقي للرجل، و ليس له ربع تأخذه زوجته تضربها في أربعة يبلغ اثنى عشر: منها أربعة لابن خاله الحيّ، و ثمانية للرجل ينتقل منها سهمان لزوجته و الباقي إلى بيت المال.
و أصل مال بنت الخال ثمانية: أربعة لزوجها، و أربعة للرجل ينتقل منها إلى زوجته واحد و الباقي لبيت المال.
[١] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٣١.
[٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٢٩.
[٣] الغنية: ص ٣٢٦.
[٤] المقنعة: ص ٦٩٣.
[٥] المراسم: ص ٢٢٣.