كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٥٩ - المطلب الثاني في ميراث أولاد العمومة و الخؤولة
و لو منع أحدهما الآخر ورث من جهة المانع خاصّة كأخ لُامّ هو ابن عمّ، فإنّه يرث من جهة الاخوّة خاصّة.
و نقل: إنّ شخصاً مات و خلّف ابن ابن عمّ له من قبل أبي أبيه أي أخي أبيه لأبيه هو ابن ابن خال له من قبل امّ امّه، هو ابن بنت خالة له من قبل أبي امّه، هو ابن بنت عمّة له من قبل امّ أبيه كما إذا مات محمّد بن زيد و امّه عمرة و خلّف يحيى بن عليّ بن أحمد أخي زيد لأبيه و عمرة لُامّها، و امّ يحيى هذا ليلى بنت هند اخت زيد لُامّه و اخت عمرة لأبيها و ابني بنت عمّة له اخرى من قبل امّ أبيه، هما ابنا بنت خالة له أيضاً من قبل أبي امّه، و اختاً لهما كذلك أي هي بنت بنت عمّته لُامّ أبيه و بنت بنت خالته لأبي امّه، بأن خلّف حسناً و حسيناً و فاطمة أولاد رقيّة بنت سعدي اخت زيد لُامّه و عمرة لأبيها و ثلاثة بني ابن عمّ له آخر من قبل أبي أبيه، و ثلاث بنات بنت عمّة له من قبل أبي أبيه بأن خلّف ناصراً و منصوراً و نصراً بني جعفر بن موسى أخي زيد لأبيه، و زينب و مريم و آسية بنات عزّةَ بنت أسماء اخت زيد لأبيه.
و تحقيقه: أنّ الشخص الأوّل و هو يحيى له أربع قرابات، و ذلك لأنّ عمّ المتوفّى لأبيه و هو أحمد كان هو خاله لُامّه فولد ابناً هو عليّ و كانت عمّته لُامّه و هي هند هي خالته لأبيه فولدت بنتاً هي ليلى ثمّ تزوّجها الابن المذكور فولدت له ابناً هو يحيى فله هذه القرابات الأربع فيجعل كأربعة نفر. و هكذا تعدّد سبب الإرث في أولاد العمّة الاخرى و هي سعدي الّذين هم أولاد الخالة أيضاً فهم ذوو قرابتين.
فتكون المسألة كمن ترك خالًا لُامّ، و خالتين لأب و عمّتين لُامّ، و عمّة و عمّين لأب أصلها مائة و ثمانون فإنّ أصل الفريضة ثلاثة: واحد للأخوال، و اثنان للأعمام. و سهام الأخوال اثنا عشر، فإنّ للخال للُامّ السدس،