كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٤٢ - المطلب الأوّل الأوصاف
لعدم الدليل على وجوبه دفعة. و يمكن القول بالعدم، لأنّه حين أعتق الشقص أعتق ما لا يجزئ في الكفّارة فتلغو النيّة، نعم يندفع إذا ظنّ ملك الباقي و لا يجزئ نصفان من عبدين مشتركين أو مبعّضين، لأنّ الرقبة لا تشملهما إلّا مجازاً. و من العامّة [١] من اجتزأ بهما مطلقاً، و منهم [٢] من اجتزأ في المبعّضين دون المشتركين و لو أعتق نصف عبده المختصّ به عن الكفّارة نفذ العتق في الجميع و أجزأ لصدق إعتاق الكلّ عنهما، إلّا أن ينوي أن لا يكون التكفير إلّا بالنصف.
و يجزئ المغصوب لتماميّة الملك، و للعامّة [٣] قول بالعدم، لفقدان الغرض من العتق، و هو ملك المعتق نفسه دون المرهون ما لم يجز المرتهن لتعلّق حقّه، و المنع من التصرّف بدون إذنه و إن كان الراهن موسراً على رأي خلافاً للشيخ [٤] فاجتزأ به إن كان موسراً، لأنّه ملكه مع تمكّنه من الأداء أو الإبدال، و هو ضعيف. و من العامّة [٥] من اجتزأ به مطلقاً.
و يجزئ الجاني خطأً إن نهض مولاه بالفداء أي كان موسراً، فإنّه بالخيار إن شاء دفعه إلى أولياء المقتول و إن شاء افتكّه، و بالإعتاق يكون اختار الافتكاك و إلّا فلا ينفذ العتق، لتضرّر أولياء المقتول إن نفذ، و لزوم سقوط حقّهم و لا يصحّ عتق الجاني عمداً إلّا بإذن الوليّ فإنّ الخيار فيه مع وليّ المقتول و أطلق في الخلاف المنع في العمد و الجواز في الخطأ، و استدلّ بإجماع الفرقة، قال: لأنّه لا خلاف بينهم، أنّه إن كانت جنايته عمداً ينتقل ملكه إلى المجنيّ عليه، و إن كان خطأً فدية ما جناه على مولاه لأنّه عاقله [٦] و عكس في المبسوط فأطلق الجواز في العمد قال: لأنّ القود لا يبطل بكونه حرّاً، و المنع إن
[١] المغني لابن قدامة: ج ١١ ص ٢٨٠.
[٢] الحاوي الكبير: ج ١٠ ص ٤٨٠.
[٣] المغني لابن قدامة: ج ٨ ص ٥٩٠.
[٤] المبسوط: ج ٥ ص ١٦٠.
[٥] المغني لابن قدامة: ج ٨ ص ٥٩٠.
[٦] الخلاف: ج ٤ ص ٥٤٦ المسألة ٣٣.