كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٣٥ - كلام في الآداب
و يكره الشرب بنفس واحد لخبر سليمان بن خالد سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يشرب بالنفس الواحد، قال: يكره ذلك و ذاك شرب الهيم، قال: و ما الهيم؟ قال: الإبل [١]. و في مرسل عثمان بن عيسى أنّه سأل عن الرجل يشرب الماء فلا يقطع نفسه حتّى يروي، فقال (عليه السلام): و هل اللّذة إلّا ذاك؟ قيل: فإنّهم يقولون: إنّه شرب الهيم، فقال: كذبوا إنّما شرب الهيم ما لم يذكر اسم اللّٰه عليه [٢].
و ينبغي أن يكون بثلاثة أنفاس فقال الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي: ثلاثة أنفاس أفضل من نفسٍ واحد [٣] و كذا في خبر معلّى بن خنيس [٤]. و في خبر أبي بصير ثلاثة أنفاس أفضل في الشرب من نفس واحد، و قال: و كان يكره أن يتشبّه بالهيم و قال الهيم النيب [٥]. و عنه (عليه السلام) إذا شرب أحدكم، فليشرب في ثلاثة أنفاس أوّله شكر لشرابه، و الثاني مطردة للشيطان، و الثالث شفاء لما في جوفه [٦]. و عنه (عليه السلام) إذا كان الّذي يناول الماء مملوكاً لك فاشرب بثلاثة أنفاس، و إن كان حرّاً فاشربه بنفس واحد [٧].
و إذا حضر الطعام و الصلاة و أمكنه الإقبال على الصلاة فالبدأة بالصلاة أفضل مع سعة الوقت.
و لو تضيّق الوقت وجب البدأة بالصلاة و إن تاقت نفسه إلى الطعام بحيث لا يمكنه الإقبال التام على الصلاة. و الوجه في الكلّ ظاهر، و سأل سماعة الصادق (عليه السلام) عن الصلاة تحضر و قد وضع ا لطعام؟
[١] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ١٩٥ ب ٩ من أبواب الأشربة المباحة ح ١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ١٩٧ ب ٩ من أبواب الأشربة المباحة ح ١٩.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ١٩٧ ب ٩ من أبواب الأشربة المباحة ح ١٧.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ١٩٧ ب ٩ من أبواب الأشربة المباحة ح ١٨.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ١٩٥ ب ٩ من أبواب الأشربة المباحة ح ٢.
[٦] مكارم الأخلاق: ج ١ ص ٣٢٥ ح ١٠٤٤.
[٧] مكارم الأخلاق: ج ١ ص ٣٢٣ ح ١٠٣٥.