كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٨٣ - فروع
و ثمانية و ثمانين، ثمّ ضرب الحاصل في الأحوال الأربعة يبلغ ما ذكر، و أمّا الأربعة و العشرون فهي داخلة في الاثنين و سبعين، و الأربعة الّتي في حال رقّية الولدين تدخل فيها و في الاثنين و الثلاثين و للمرأة الثمن في ثلاثة أحوال هي غير رقّية الولدين و الربع في حال رقّيتهما فلها ربع ذلك. و للابن الباقي بعد نصيبي الزوجة و الامّ في حال حرّيته وحده و ثلثاه في حال حرّيته مع البنت فله ربعهما و ليس له شيء في الحالين الباقيتين و للبنت ثلث الباقي في حال حرّيتها مع الابن و ثلاثة أرباع سبعة أثمان في حال حرّيتها وحدها و لا شيء لها في الباقيتين فلها الربع لما لها في الأوّلتين فللُامّ ثلاثمائة و أربعة و ثمانون في حالين و هي السدسان من ألف و مائة و اثنين و خمسين، و مائتان و اثنان و خمسون في حال و هي ربع سبعة أثمان، و ثمانمائة و أربعة و ستّون في حال و هي ثلاثة أرباع المال، و المجموع ألف و خمسمائة، فلها ربعها ثلاثمائة و خمسة و سبعون، و للزوجة أربعمائة و اثنان و ثلاثون في ثلاث حالات و هي ثلاثة أثمان المال، و مائتان و ثمانية و ثمانون في حال و هي ربعه، و المجموع سبعمائة و عشرون، فلها ربعها مائة و ثمانون، و للابن في حال الباقي بعد إخراج الثمن و هو مائة و أربعة و أربعون، و السدس و هو مائة و اثنان و تسعون، و الباقي ثمانمائة و ستّة عشر، و له في حالة اخرى خمسمائة و أربعة و أربعون ثلثا ما كان له في الحالة الاولى، و المجموع ألف و ثلاثمائة و ستّون فله ربعها ثلاثمائة و أربعون، و للبنت في حال مائتان و اثنان و سبعون، و هي ثلث الباقي بعد الثمن و السدس، و لها في حال اخرى سبعمائة و ستّة و خمسون، و هي ثلاثة أرباع سبعة أثمان، و المجموع ألف و ثمانية و عشرون، فلها ربعها مائتان و سبعة و خمسون.
السابع: ابن و أبوان نصف كلّ واحد منهم حرّ فعلى التنزيل نقول: الأحوال ثمان فعلى تقدير حرّية الجميع للابن الثلثان، و على تقدير حرّيته أي الابن خاصّة له المال أجمع و على تقدير حرّيته مع حرّية