كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥١٧ - فروع
بينهما فتصحّ المسألة من ثمانية: للأصغر ثلاثة أسهم باقية من أربعة لما اخذ المتّفق عليه الربع و للأكبر سهمان نصف أربعة و للمتّفق عليه سهمان سهم أخذه من الأكبر و آخر أخذه من الأصغر و للآخر سهم أخذه من الأكبر.
و يضعّف بأنّ المتّفق عليه و إن كان لا يدّعي أكثر من الثمن لكن الأصغر يقرّ بأنّه لا يستحقّ أكثر من الثلث لإقراره بأخوين آخرين و قد حضر من يدّعي الزيادة على الثلث و هو الأخوان الآخران، أو على الربع الّذي يدّعيه المتّفق عليه و هو الآخر فيدفع الزيادة إليه فإنّما يبقى للأصغر من الثمانية سهمان و ثلثا سهم كما لو ادّعى داراً في يد آخر فأقرّ بها الآخر لغيره، فقال المقرّ له: إنّها للمدّعي، فإنّها تدفع إليه فإنّ المختلف فيه هنا يدّعي نصيباً ممّا في يد الأصغر، و هو يقرّ بأنّه للمتّفق عليه و هو يقول بل للمختلف فيه.
و يحتمل أن يدفع الأكبر إليهما نصف ما في يده و هو ربع الأصل و يأخذ المتّفق عليه من الأصغر ثلث ما في يده و هو سدس الأصل أخذاً عليهما بإقرارهما فيحصل للأصغر الثلث، و للأكبر الربع، و للمتّفق عليه السدس و الثمن، و للمختلف فيه الثمن، و تصحّ من أربعة و عشرين حاصلة من ضرب ستّة في نصف ثمانية للأصغر ثمانية، و للمتّفق عليه سبعة، و للأكبر ستّة، و للمختلف فيه ثلاثة.
و فيه: أنّ المتّفق عليه إذا أخذ الثلث لزمه أن يدفع ما زاد على الربع إلى المختلف فيه، أخذاً بإقراره، فيكون له ستّة، و للمختلف فيه أربعة.
الثالث: لو خلّف ثلاثة بنين فأقرّ الأكبر بأخ و اخت فصدّقه الأوسط في الأخ و الأصغر في الاخت، لم يثبت نسبهما إلّا مع العدالة و يدفع الأكبر إليهما ثلث ما في يده ليقتسماه أثلاثاً و الأوسط إلى الأخ ربع ما