كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٧٣ - تتمّة
و لو أدّى وظائف الكفّارة بمدّ واحد بأن يسلّمه إلى واحد ثمّ يشتريه مثلًا و يدفعه إلى آخر و هكذا .. أجزأه، لكنّه مكروه لكراهة شراء الصدقة لنحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر جراح المدائني: لا يصلح شراء الصدقة، و الخيانة إذا عرفت [١].
و مالك [٢] لم يجوّز الشراء.
و يجوز إعطاء الفقير من الكفّارات المتعدّدة دفعة و إن زاد المجموع على الغنى كما جاز مثله في الزكاة و الخمس و لو فرّق حرم الزائد عليه أي الغنى.
و يستحبّ تخصيص أهل الخير و الصلاح و من بحكمهم من أطفالهم.
[تتمّة]
تتمّة قد عرفت أنّ كفّارة اليمين مخيّرة بين العتق و الإطعام و الكسوة، فإذا كسا الفقير أي المسكين وجب أن يعطيه ثوبين مع القدرة و واحداً مع العجز كما في النهاية [٣] و التهذيب [٤] و الاستبصار [٥] و الكافي [٦] و الغنية [٧] و ظاهر التبيان [٨] جمعاً بين نحو قولي الصادقين (عليهما السلام) [٩] في صحيح الحلبي: لكلّ إنسان ثوبان، و في حسن محمّد بن قيس: ثوب يواري عورته و قيل في السرائر [١٠]
[١] وسائل الشيعة: ج ١٢ ص ٢٥٠ ب ١ من أبواب عقد البيع و شروطه ح ٧.
[٢] المدوّنة الكبرىٰ: ج ٦ ص ١١٤.
[٣] النهاية: ج ٣ ص ٦٤.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٨ ص ٢٩٦ ذيل الحديث ١٠٩٥.
[٥] الاستبصار: ج ٤ ص ٥٢ ذيل الحديث ١٧٨.
[٦] الكافي في الفقه: ص ٢٢٥.
[٧] الغنية: ص ٣٩٢.
[٨] التبيان: ج ٤ ص ١٣.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٦٠ ب ١٢ من أبواب الكفّارات ح ١، ص ٥٦٨ ب ١٥ ح ١.
[١٠] السرائر: ج ٣ ص ٧٠.