كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤١٨ - تتمّة
التحرير [١] و الجامع [٢] و السرائر و فيه: أنّه المجمع عليه عند أصحابنا، المعمول به، و فتاويهم في عصرنا هذا و هو سنة ثمان و خمسمائة عليه بلا خلاف بينهم [٣] أو استحباباً، كما في الأحمدي [٤] و الغنية [٥] و الإصباح [٦] و الرسالة النصيريّة في الفرائض [٧] و المختلف [٨] و ظاهر الكافي [٩]. و يدلّ على الأوّل، ظاهر لام الملك أو الاختصاص الواردة في الأخبار [١٠]. و دليل الثاني، الأصل، و عموم نصوص الإرث، و إجمال نصوص الحبوة لعدم نصوصيّة اللام في الوجوب. و هو الأقوى، إلّا أن يثبت الإجماع على الوجوب، و هو بمعزل عن الثبوت.
ثمّ الأقوى ما في الانتصار [١١] من الاحتساب عليه بالقيمة من الإرث، لعموم أدلّته من غير معارض فإنّ اختصاص الأعيان به في الأخبار و الفتاوى لا ينافي الاحتساب، و لقول الصادق (عليه السلام) في حسن حريز: إذا هلك الرجل فترك بنين فللأكبر السيف و الدرع و الخاتم و المصحف، فإن حدث به حدث فللأكبر منهم [١٢]. و أمّا إنّه يحبى من لا أكبر منه و إن لم يكن أكبر من غيره فهو نصّ الجامع [١٣] و يدلّ عليه قول أحدهما (عليهما السلام) في خبر الفضلاء: إنّ الرجل إذا ترك سيفاً و سلاحاً فهو لابنه، فإن كانوا ابنين فهو لأكبرهما [١٤] و في مرسل ابن اذينة: أنّ الرجل إذا ترك
[١] تحرير الأحكام: ج ٢ ص ١٦٤ س ٩.
[٢] الجامع للشرائع: ص ٥٠٩.
[٣] السرائر: ج ٣ ص ٢٥٨.
[٤] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ١٧.
[٥] الغنية: ص ٣٢٤.
[٦] إصباح الشيعة: ص ٣٦٦.
[٧] لا يوجد لدينا.
[٨] مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٢١.
[٩] الكافي في الفقه: ص ٣٧١.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٤٣٩ ب ٣ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد.
[١١] الانتصار: ص ٢٩٩.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٤٤٠ ب ٣ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح ٣.
[١٣] الجامع للشرائع: ص ٥٠٩.
[١٤] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٤٤٠ ب ٣ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح ٦.