كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٢٢ - تتمّة
و لو كان الأكبر انثى لم تحب اتّفاقاً، للأصل من غير معارض و اعطي أكبر الذكور كما نصّ عليه الشيخ [١] و القاضي [٢] و ابنا سعيد [٣] و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ربعي: فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور [٤].
و لو كان الأكبر متعدّداً فالأقوى القسمة عليهم بالسويّة وفاقاً للمبسوط [٥] و الجامع [٦] لعموم الأكبر له. و خلافاً للنهاية [٧] و المهذّب [٨] و الوسيلة [٩] إذ لا يصدق على أحد منهما أنّه أكبر.
و لو تعدّدت هذه الأجناس اعطي الكلّ في الثياب لورودها في كلام الأصحاب و بعض الأخبار [١٠] بلفظ الجمع، و سمعت عن الحلبي قصرها على ثياب مصلّاه [١١] و في الباقي إشكال: لورودها بلفظ الواحد فيحتمل إعطاء الجميع لأنّ اسم الجنس يشملها، و لأنّه يصدق على كلّ سيف مثلًا أنّه سيفه و أقربه إعطاء واحد منها تحرّزاً من الاجحاف و قصراً لخلاف الأصل على اليقين. و الأقرب أنّه يتخيّره الوارث أي الابن لأنّه كرامة له و لا صارف له عمّا يتخيّره شرعاً، أو غيره للأصل و قصر خلافه على اليقين و الجمع بين الحقّين، و يحتمل القرعة. و قال ابن إدريس في الثياب و غيرها خصّ بالّذي كان يعتاد لبسه و يديمه دون ما سواه [١٢] و في العمامة نظر من التردّد في دخولها في الثياب عرفاً خصوصاً ثياب البدن كما عبّر بها الأكثر، و قد يؤيّد الخروج ما دلّ من
[١] النهاية: ج ٣ ص ١٩٧.
[٢] المهذّب: ج ٢ ص ١٣٢.
[٣] الجامع للشرائع: ص ٥٠٩، شرائع الإسلام: ج ٤ ص ٢٥.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٤٣٩ ب ٣ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح ١.
[٥] المبسوط: ج ٤ ص ١٢٦.
[٦] الجامع للشرائع: ص ٥٠٩.
[٧] النهاية: ج ٣ ص ١٩٨.
[٨] المهذّب: ج ٢ ص ١٣٢.
[٩] الوسيلة: ص ٢٨٧.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٤٣٩ ب ٣ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد.
[١١] الكافي في الفقه: ص ٣٧١.
[١٢] السرائر: ج ٣ ص ٢٥٨.