كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤١٢ - الفصل الأوّل في ميراث الطبقة الاولى من النسب
الأولاد. و هو ممنوع. و لو سلّم لزم كونه كولد الصلب في الفروض مع أنّهم إنّما ورّثوه نصيب من يتقرّب به. و لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن الحجاج: بنات البنت يرثن إذا لم تكن بنات كنّ مكان البنات [١] و في خبر آخر له ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن، قال: و ابنة الابنة إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت [٢]. و في خبر إسحاق: ابن الابن يقوم مقام أبيه [٣]. و في النهاية [٤] أنّ الأخبار به متواترة و شرط ابن بابويه [٥] في توريثه عدم الأبوين لأنّهما الجدّ و الجدّة في درجة الأولاد للصلب، و القريب يمنع البعيد، كما ينصّ عليه نحو قول الصادق (عليه السلام) في صحيح أبي أيوب الخزّاز: إنّ في كتاب عليّ (عليه السلام)، إنّ كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الّذي يجرّ به، إلّا أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه [٦]. و لقول الكاظم (عليه السلام) في صحيح سعد بن أبي خلف: بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم تكن للميّت بنات و لا وارث غيرهنّ، و بنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت ولد، و لا وارث غيرهنّ [٧]. و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن الحجاج مثله [٨]. و حمل على معنى و لا وارث من الأولاد للصلب، و يؤيّده ما سمعته.
و الأقرب من أولاد الأولاد يمنع الأبعد اتّفاقاً فلا يرث ابن ابن ابن مع ابن ابن و العامّة [٩] يورّثون الأبعد مع الأقرب. فلو خلّف بنت ابن
[١] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٤٤٩ ب ٧ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح ١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٤٥٠ ب ٧ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح ٥.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٤٤٩ ب ٧ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح ٢.
[٤] النهاية: ج ٣ ص ١٩١ ١٩٢.
[٥] من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٢٦٩.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٤٨٧ ب ٥ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد ح ٩.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٤٤٩ ب ٧ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح ٣.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٤٥٠ ب ٧ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح ٤.
[٩] كفاية الأخيار: ج ٢ ص ١٦ ١٧.