كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٨٤ - الفصل الثاني في ميراث الخناثى
و المرتضى [١] الإجماع، و قد وردت به أخبار معلّلة بأنّ حوّاء خلقت من ضلع آدم الأيسر [٢] و فسّر ذلك في بعض الأخبار بخلقها من الطينة الّتي فضلت من ضلعه الأيسر [٣] و قد ذكر أنّ الموافق للحسن و التشريح تساوي الرجال و النساء في الأضلاع و قيل فئي الفقيه [٤] و المقنع [٥] و المقنعة [٦] و النهاية [٧] و المبسوط [٨] و غيرها: يرث نصف النصيبين، و هو الأشهر و يدلّ عليه قول الصادق (عليه السلام) في حسن هشام بن سالم: فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال و النساء [٩] و قول عليّ (عليه السلام) في خبره مثله [١٠] و في خبر إسحاق بن عمّار: فإن مات و لم يبل فنصف عقل المرأة، و نصف عقل الرجل [١١] قال في المختلف: و لأنّ القضيّة المعهودة في الشرع قسمة ما يقع في التنازع بين الخصمين مع تساويهما في الحجّة و عدمها، و الأمر كذلك هنا، فإنّه إذا خلّف مع الخنثى ذكراً فهو يقول: إنّي ذكر، و الذكر ينكر، فله ما اتّفقا عليه، و هو سهم الانثى، و يقع التنازع في التفاوت بين السهمين فيقسم بينهما. و لأنّه ليس أحد الاحتمالين أولى، فتعيّن الانقسام [١٢] انتهى. و لا ينافي ذلك انحصار الناس في الذكر و الانثى إن سلّم، لجواز مخالفة هذا الفرد في النصيب بالدليل. لكن في تماميّة الأدلّة نظر.
[١] الانتصار: ص ٣٠٦.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٥٧٦ ب ٢ من أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه ح ٤.
[٣] من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٣٢٧ ذيل الحديث ٥٧٠٢.
[٤] لم نعثر عليه و حكاه عنه في الإيضاح: ج ٤ ص ٢٤٩.
[٥] المقنع: ص ٥٠٣.
[٦] المقنعة: ص ٦٩٨.
[٧] النهاية: ج ٣ ص ٢٥٨.
[٨] المبسوط: ج ٤ ص ١١٤.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٥٧٤ ب ٢ من أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه ح ١.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٥٧٥ ب ٢ من أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه ذيل ح ١.
[١١] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٥٧٥ ب ٢ من أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه ح ٢.
[١٢] مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٨٥.