كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٤٣ - الفصل الأوّل في موجب الإرث
و إن نقصت التركة عن الفروض اختصّ النقص بالبنت أو البنات أو من يتقرّب من الأخوات بالأب وجده أو مع الامّ.
دون الامّ و من يتقرّب بها إذ لا عول عندنا.
و لو شارك ذا الفرض من لا فرض له فله الباقي.
و لو كان الميّت قد خلّف من لا فرض له و لم يشاركه غيره فالمال له، مناسباً كان كالابن أو مسابباً كالمولى.
و إن شاركه من لا فرض له فالمال لهما بالسويّة إن اتّفقت الوصلة من الميّت إليهما فإن اختلفت الوصلة إليهما فلكلّ طائفة نصيب من يتقرّب به كالأخوال مع الأعمام فللأخوال نصيب الامّ و للأعمام نصيب الأب.
و اعلم أنّ الطبقة الاولى تمنع الطبقتين الباقيتين من الإرث و لا يرث واحد منهما مع واحد من الطبقة الاولى.
و في الطبقة الاولى صنفان: أعلى و هو الأبوان و لا يقوم غيرهما مقامهما ما كان أحد من الطبقة الاولى، و أسفل و هو الأولاد، و يقوم أولادهم و إن نزلوا مقامهم إذا فقدوا في جميع المواضع أي و إن كان معهم الأبوان مع تقرّبهما بلا واسطة خلافاً للصدوق [١] كما سيأتي.
و الاعتبار فيهم أي الأولاد و أولادهم خاصّة، لمعرفة حكم الأولاد مع أولادهم من الحكم بالقيام مقامهم إذا فقدوا بالمساواة في القعدد أي الانتساب إلى الميّت أي إنّما يشتركون في الإرث إذا تساووا، و أمّا عند الإختلاف قرباً و بعداً فالواحد من بطن أعلى و إن كان انثى يمنع جميع من في بطن أسفل. و القعدد ك«برثن» و «جحدب» قريب النسب إلى الجدّ الأكبر. قيل: و البعيد من الأضداد [٢] قال الصاحب: و قد يجعل ابنا ابنه [٣] لاقرب القرابة إلى
[١] المقنع: ص ٤٨٧ ٤٩٠.
[٢] لسان العرب: ج ٣ ص ٣٦٢ (مادة قعد).
[٣] و في نسخة ن و ل و ق: اسماً.