كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٥٧ - المطلب الثاني في ميراث أولاد العمومة و الخؤولة
و لأولاد العمّ للأبوين الباقي، لواحد كانوا أو لأكثر، للذكر ضعف الانثى إذا كانوا أولاد عمّ أو واحد كثير أو أولاد عمّة كذلك لا أنّه إذا اجتمع ابن عمّة و ابنة عمّ كان لابن العمّة الثلثان و لابنة العمّ الثلث، فإنّ الأولاد إنّما يرثون ميراث من يتقرّبون به. و قد نصّ عليه الفضل [١] و الصدوق [٢] و غيرهما.
و سقط المتقرّب بالأب بالاتّفاق كما يظهر، و لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح الكناسي: و ابن عمّك أخي أبيك من أبيه و امّه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لأبيه [٣].
و أولاد الخؤولة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم و عدم من في درجتهم و يأخذ كلّ منهم نصيب من يتقرّب به.
و لو اجتمع أولاد الخؤولة المتفرّقين كان لأولاد الخال أو الخالة للُامّ السدس إن كانوا لواحد، و الثلث إن كانوا لأكثر بالسويّة و إن اختلفوا هم أو آباؤهم ذكورة و انوثة و الباقي لأولاد الخال أو الخالة للأبوين، لواحد كانوا أو لأكثر بالسويّة إلّا على قول القاضي [٤] فصرّح هنا أيضاً بأنّ للذكر مثل حظّ الانثيين.
و لو اجتمع أولاد الخال و أولاد العمّ فلأولاد الخال الثلث، لواحد كانوا أو لأكثر، و لأولاد العمّ الباقي كما إذا اجتمع الأعمام و الأخوال. و على القول المحكيّ فيهم يأتي هنا أن يكون لولد الخال السدس إن اتّحد الخال و الثلث إن تعدّد.
ثمّ إن اتّفقوا في الجهة تساووا في القسمة، و إلّا كان المنتسب إلى الامّ بالنسبة إلى المنتسب إلى الأب أو الأبوين ككلالة الامّ بالنسبة إلى كلالة الأب أو
[١] نقله عنه في الكافي: ج ٧ ص ١٢٢.
[٢] من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٢٩٩.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٤١٤ ب ١ من أبواب موجبات الإرث ح ٢.
[٤] المهذّب: ج ٢ ص ١٥١.