كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٣٠ - الطرف الأوّل في أقسامها
حنث [١] كتب إليه الصفّار، رجل حلف بالبراءة من اللّٰه و رسوله صلى الله عليه و آله و سلم فحنث، ما توبته و كفّارته؟ فوقّع (عليه السلام): يطعم عشرة مساكين، لكلّ مسكين مدّ، و يستغفر اللّٰه عزّ و جلّ [٢] و هو خيرة التحرير [٣] و المختلف [٤].
و قيل في السرائر: في جزّ المرأة شعرها في المصاب كفّارة ظهار [٥] و قيل في المراسم [٦] و الوسيلة [٧] و الإصباح [٨] و الجامع [٩] و النزهة [١٠] و الشرائع [١١] و النافع [١٢] كبيرة مخيّرة لقول الصادق (عليه السلام): إذا خدشت المرأة وجهها، أو جزّت شعرها أو نتفته، ففي جزّ الشعر عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكيناً [١٣] و هو ضعيف و في المقنعة [١٤] و النهاية [١٥] و الانتصار [١٦] أنّ فيه كفّارة قتل الخطأ عتق رقبة، أو إطعام ستّين مسكيناً، أو صيام شهرين متتابعين. و قد نصّ الشيخان [١٧] على الترتيب في قتل الخطأ فيحتمل أن يكون التشبيه في الخصال و الترتيب جميعاً، و يكون التعبير بأو إجمالًا للترتيب، و أن يكون التشبيه في أصل الخصال و قيل يأثم و لا كفّارة حكاه المحقّق [١٨] و هو قويّ، للأصل، و ضعف الخبر.
و هل يتناول الحكم البعض أو
[١] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٧٢ ب ٢٠ من أبواب الكفّارات ح ١.
[٢] من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ٣٧٨ ح ٤٣٣٠.
[٣] تحرير الأحكام: ج ٢ ص ١٠٩ س ١٩.
[٤] مختلف الشيعة: ج ٨ ص ١٤١.
[٥] السرائر: ج ٣ ص ٧٨.
[٦] المراسم: ص ١٧٨ و فيه كفّارة قتل الخطأ.
[٧] الوسيلة: ص ٣٥٣.
[٨] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ١٠ ص ١٣٥.
[٩] الجامع للشرائع: ص ٤١٨.
[١٠] نزهة الناظر: ص ١١٣.
[١١] شرائع الإسلام: ج ٣ ص ٦٨.
[١٢] مختصر النافع: ص ٢٠٨.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٨٣ ب ٣١ من أبواب الكفّارات ح ١.
[١٤] المقنعة: ص ٥٧٣.
[١٥] النهاية: ج ٣ ص ٦٩ ٧٠.
[١٦] الانتصار: ص ١٦٦.
[١٧] المقنعة: ص ٥٦٩، ٥٧٠ ٥٧١، ٥٧٣، النهاية: ج ٣ ص ٦٧.
[١٨] شرائع الإسلام: ج ٣ ص ٦٨.