كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٣٢ - الأمر السادس أحد الأمرين الحركة بعد الذبح أو النحر أو خروج الدم المعتدل
و يستحبّ في البقر عقل يديه و رجليه و إطلاق ذنبه فقال الصادق (عليه السلام) في خبر حمران: و أمّا البقر فاعقلها و أطلق الذنب [١].
و في الإبل ربط أخفافه أي خفّي يديه إلى آباطه أي جمع يديه و ربطهما ممّا بين الخفّين إلى الإبطين و إطلاق رجليه لقول الصادق (عليه السلام) في ذلك الخبر: و أمّا البعير فشدّ أخفافه إلى آباطه و أطلق رجليه [٢] و في صحيح ابن سنان يربط يديها ما بين الخفّ إلى الركبة [٣]. و لكن روي ابن أبي خديجة: أنّه رأى الصادق (عليه السلام) و هو ينحر بدنته معقولةً يدها اليسرى [٤] و عنه (عليه السلام) في بعض الكتب أنّه سئل كيف ينحر؟ فقال: يقام قائماً حيال القبلة، و يعقل يده الواحد، و يقوم الّذي ينحره حيال القبلة، و يضرب في لبّته بالشفرة حتّى يقطع و يفرى [٥]. و كذلك روت العامّة: أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و أصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها [٦].
و يستحبّ في الطير إرساله بعد الذبح لقول الصادق (عليه السلام) في خبر حمران: و الإرسال للطير خاصّة [٧].
و يستحبّ الإسراع بالذبح كما يرشد إليه استحباب تشحيذ المدية، و عن النبيّ صلى الله عليه و آله: أنّ اللّٰه كتب الإحسان على كلّ شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، و إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، و ليحدّ أحدكم شفرته و ليرح ذبيحته [٨].
و يكره وفاقاً لابن إدريس [٩] و المحقّق [١٠] أن ينخع الذبيحة أي
[١] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٢٥٥ ب ٣ من أبواب الذبائح ح ٢.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٢٥٥ ب ٣ من أبواب الذبائح ح ٢.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٣٤ ب ٣٥ من أبواب الذبح ح ١.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٣٥ ب ٣٥ من أبواب الذبح ح ٣.
[٥] دعائم الإسلام: ج ٢ ص ١٨٠ ح ٦٥٢.
[٦] سنن البيهقي: ج ٥ ص ٢٣٧.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٢٥٥ ب ٣ من أبواب الذبح ح ٢.
[٨] سنن البيهقي: ج ٩ ص ٢٨٠.
[٩] السرائر: ج ٣ ص ١٠٧.
[١٠] شرائع الإسلام: ج ٣ ص ٢٠٦.