كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٣٤ - الأمر السادس أحد الأمرين الحركة بعد الذبح أو النحر أو خروج الدم المعتدل
رأسه [١]. و ادّعى ابن زهرة [٢] الإجماع. و حرمة الإبانة صريح ابني حمزة [٣] و الجنيد [٤] و ظاهر المقنع [٥] و المقنعة [٦] و المراسم [٧]. و نصّ ابن الجنيد [٨] على حرمة النخع غير الإبانة أيضاً. ثمّ إنّه نصّ في النهاية [٩] و الوسيلة [١٠] و الغنية [١١] على حرمة الذبيحة، ذلك مع العمد. و في النهاية [١٢] و الوسيلة [١٣] على الحلّ مع النسيان إن خرج الدم. أمّا الحرمة مع العمد فلأنّها المتبادر هنا، و نحو حسن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) إنّه سئل عن الرجل يذبح فينسى أن يسمّي أ تؤكل ذبيحته؟ فقال: نعم إذا كان لا يتّهم و يحسن الذبح قبل ذلك و لا ينخع و لا يكسر الرقبة حتّى تبرد الذبيحة [١٤]. و أمّا الحلّ مع النسيان إن خرج الدم، فلحسن محمّد ابن مسلم سأل الباقر (عليه السلام) عن مسلم ذبح شاة فسمّى فسبقت مديته فأبان الرأس؟ فقال: إن خرج الدم فكل [١٥] مع عموم «إِلّٰا مٰا ذَكَّيْتُمْ» و زوال استقرار الحياة بفري الأعضاء الأربعة فيما بعده كما بعد الموت و ما قبله كجرح لا يزول الحياة [١٦]. و اختار في المختلف [١٧] حرمة الفعل دون الأكل استناداً في الحلّ إلى ما سمعته من صحيح الحلبي [١٨] و الحرمة أن يقصر الحلّ على النسيان كالتسمية و الاستقبال.
[١] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٢٥٩ ب ٩ من أبواب الذبائح ح ٥.
[٢] الغنية: ص ٣٩٧.
[٣] الوسيلة: ص ٣٦٠.
[٤] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٨ ص ٣٠٢.
[٥] المقنع: ص ٤١٥.
[٦] المقنعة: ص ٥٨٠.
[٧] المراسم: ص ٢٠٩.
[٨] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٨ ص ٣٠٢.
[٩] النهاية: ج ٣ ص ٩١.
[١٠] الوسيلة: ص ٣٦٠.
[١١] الغنية: ص ٣٩٧.
[١٢] النهاية: ج ٣ ص ٩١.
[١٣] الوسيلة: ص ٣٦٠.
[١٤] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٢٦٧ ب ١٥ من أبواب الذبائح ح ٣.
[١٥] تهذيب الأحكام: ج ٩ ص ٥٥ ح ٢٣٠.
[١٦] من قوله: «مع عموم» إلى قوله: «يزول الحياة» غير موجود في بعض النسخ.
[١٧] مختلف الشيعة: ج ٨ ص ٣٠٣.
[١٨] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٢٥٩ ب ٩ من أبواب الذبائح ح ٥.