كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٧٨ - الفصل الأوّل في ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنا
[المقصد الثالث في اللواحق و فيه فصول]
المقصد الثالث في اللواحق و فيه فصول ثمانية:
[الفصل الأوّل في ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنا]
الأوّل في ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنا ولد الملاعنة ترثه امّه، و ولده، و زوجه و زوجته، و كلّ من يتقرّب إليه بالامّ. فمع الولد للُامّ السدس خاصّة إن كان الولد ذكراً أو ذكراً و انثى، و الباقي للأولاد و إن كان انثى فلها النصف أو الثلثان، و الباقي يردّ عليها و على الامّ و لو لم يكن ولد فلها الثلث بالفرض و الباقي بالردّ في ظهور الإمام و غيبته، للعمومات. خلافاً للصدوق فجعل الباقي للإمام [١] إن كان ظاهراً، لقول الباقر (عليه السلام) في خبري زرارة و أبي عبيدة: ترثه امّه الثلث، و الباقي لإمام المسلمين، لأنّ جنايته على الإمام [٢] و حملا في التهذيب على التقيّة [٣] و في الاستبصار على ما إذا لم يكن لها عصبة يعقلون عنه [٤].
فإن فقدت الامّ و الأولاد ورثه الإخوة من قبلها و أولادهم و الأجداد من قبلها و إن علوا و يترتّبون الأقرب فالأقرب. و مع عدمهم فالأخوال و الخالات و أولادهم، على ما تقدّم من الترتيب بالسويّة في هذه المراتب لما تقدّم من التسوية بين المتقرّبين بالامّ.
و لو لم يكن له ولد أو امّ و لا للُامّ قرابة أصلًا، ورثه المولى بالعتق
[١] من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٣٢٣ ذيل الحديث ٥٦٩٢.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٥٦٠ ب ٣ من أبواب ميراث ولد الملاعنة و ما أشبهه ح ٣ و ٤.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٩ ص ٣٤٣ ذيل الحديث ١٢٣١.
[٤] الاستبصار: ج ٤ ص ١٨٢ ذيل الحديث ٦٨٤.