كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥١١ - المسألة الثالثة لا يشترط في ميراث الحمل كونه حيّاً
و الأربعة و الستّة، و إحدى المتماثلتين و هي الخمسة.
و تضرب سبعة في ثلاثة عشر، ثمّ أحد عشر في المرتفع و هو أحد و تسعون يكون ألفاً و واحداً، ثمّ خمسة في ذلك يكون خمسة آلاف و خمسة، ثمّ وفق التسعة في اثنا عشر يكون ستّة و ثلاثين، تضربها في خمسة آلاف و خمسة تصير مائة ألف و ثمانين ألفاً و مائة و ثمانين سهماً. فعلى تقدير أن يكون الحمل ذكراً أو انثيين يقسم عليهم أخماساً: للبنت ستّة و ثلاثون ألفاً و ستّة و ثلاثون سهماً، و للذكر الضعف.
و على تقدير أن يكون انثى فيقسم أرباعاً: للبنت خمسة و أربعون ألفاً و خمسة و أربعون سهماً، و للذكر ضعفه.
و على تقدير أن يكون خنثى يقسم أتساعاً: للبنت تسعان أربعون ألفاً و أربعون سهماً، و للذكر ضعفاه أي مثلاه و للخنثى ضعف أي مثله و نصف.
و على تقدير أن يكونا ذكرين يقسم أسباعاً: للبنت سُبُع و هو خمسة و عشرون ألفاً و سبعمائة و أربعون، و للذكر ضعفه.
و على تقدير أن يكون خنثيين يقسم على اثني عشر: للبنت سدس لكون البنات أربعاً تقديراً و هو ثلاثون ألفاً و ثلاثون سهماً، و للابن ضعفه، و للخنثى مثله و نصفه.
و على تقدير أن يكون ذكراً و انثى يقسم أسداساً: للبنت سدس، و للذكر ضعفه.
و على تقدير أن يكون ذكراً و خنثى يقسم على ثلاثة عشر كلّ قسم ثلاثة عشر ألفاً و ثمانمائة و ستّون: للبنت قسمان، و للذكر أربعة، و للخنثى ثلاثة.