كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٠٣ - الفصل الرابع في تفصيل السهام و كيفيّة ما يتصورّ فيها من الاجتماع
يحجبها من الإخوة، و سهم الاثنين فصاعداً من ولد الامّ ذكوراً أو إناثاً أو مختلفين بلا خلاف بين الامّة، لقوله تعالى «وَ إِنْ كٰانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلٰالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كٰانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي الثُّلُثِ» [١] و اتّفقوا على أنّ المراد الأخ و الاخت من الامّ.
و السادس: السدس و هو سهم كلّ من الأبوين انفردا أو اجتمعا مع الولد و إن نزل و سهم الامّ مع الحاجب من الإخوة، و سهم الواحد من ولد الامّ ذكراً كان أو انثى.
و النصف يجتمع مع مثله كالاخت للأبوين أو لأب و الزوج و أمّا الاخت لُامّ فلها النصف أيضاً في المسألة لكن سهمها السدس و مع الربع كالبنت و الزوج و الاخت لأب أو لهما و الزوجة و مع الثمن كالبنت و الزوجة و لا يجتمع مع الثلثين لاستحالة العول عندنا بل يدخل النقص على الاختين دون الزوج، و يجتمع مع الثلث كالامّ أو المتعدّد من كلالتها و الزوج، و مع السدس كالبنت و الامّ أو الأب أو هما و كالزوج أو الاخت للأب أو لهما مع واحد من كلالة الامّ.
و يجتمع الربع مع الثلثين كالزوج و البنتين و الزوجة و الاختين لأب أو لهما و مع الثلث كالزوجة و الامّ أو اثنين من كلالتها و مع السدس كزوج و أب أو امّ و بنت و زوجة و أخ أو اخت لُامّ أو و امّ مع من يحجبها من الإخوة و لا يجتمع مع الثمن و لا مع نفسه.
و يجتمع الثمن مع الثلثين كالزوجة و البنات، و مع السدس كما لو انضمّ إليهنّ أب أو امّ، و لا يجتمع مع الثلث و لا مع الربع و لا الثلث مع السدس تسمية، و يصحّ للقرابة كزوج و أبوين فإنّ للُامّ الثلث
[١] النساء: ١٢.