كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٣٣ - الفصل الخامس في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم
بالانتقال منها إلى امّها ثمّ إليه و من تركة البنت الاخرى واحد من ثلاثة كذلك جميع ذلك بالانتقال كما عرفت لا من الأصل، لتأخّر الجدّ عن الأولاد و الآباء و عدم النسبة بينه و بين الزوج.
و لزوجة الابن من تركة أبيه سبعة من أربعة و ستّين بالانتقال إليه ثمّ إليها و من تركة امّه سبعة من ستّة و تسعين بالانتقال كذلك و من أصل تركته ثلاثة من اثني عشر.
و لزوج البنت من أصل تركتها ثلاثة من ستّة، و من تركة أبيها سبعة من أربعة و ستّين، و من تركة امّها سبعة من ستّة و تسعين بالانتقال إليها ثمّ إليه.
الثالث: أخوان و اخت لأب و امّ، و جدّ لهم من قبل أبيهم، ماتوا كذلك و خلّف الجدّ أخاً و اختاً، و الإخوة ابن أخ آخر لُامّ، فأصل مال الجدّ خمسة: اثنان لكلّ أخ و واحد للُاخت، و ينتقل جميعاً إلى ابن أخيهم الحيّ، و لا شيء لأخيه و اخته مع وجود أولاد أولاده.
و أصل مال كلّ واحد من الأخوين خمسة: اثنان للجدّ و لا ينقسم على ورثته و هم إخوة و أخيه أثلاثاً فنضربها في ثلاثة يبلغ أصل ماله خمسة عشر: منها ستّة للجدّ و ينتقل منه اثنان إلى اخته و أربعة إلى أخيه، و الباقي للأخ و الاخت أثلاثاً و ينتقل الكلّ إلى ابن أخيهما.
و أصل مال الاخت ثلاثة لتنزّل الورثة منزلة ثلاثة إخوة من جهة واحدة واحد للجدّ و لا ينقسم على ورثته، فنضربها في ثلاثة تبلغ تسعة، ثلاثة منها للجدّ و ينتقل إلى أخيه و اخته أثلاثاً و الباقي للأخوين و ينتقل منهما إلى ابن أخيهما.
فلابن الأخ جميع مال الجدّ، و تسعة من خمسة عشر من مال كلّ واحد من الأخوين، و ستّة من تسعة من مال اختهما، جميع ذلك بالانتقال فمال